____________________
جرى عليهم حكم القاذف.
(1) والوجه في ذلك واضح، لأن اختلافهم في هذه الخصوصيات لا يضر بثبوت أصل المشهود به، لعدم دخلها فيه أصلا.
(2) منشأ الاشكال أمران: (الأول) - أن جماعة منهم الشهيدان في النكت والمسالك، والفاضل في بعض كتبه، قد ادعوا أن الزنا بقيد الاكراه غير الزنا بقيد المطاوعة فلا يثبت مع الاختلاف، وفيه أن الزنا فعل واحد، فلا يفرق بين كون المرأة مكرهة أو مطاوعة، وكلا الأمرين لا أثر له بالإضافة إلى تحقق الزنا من الزاني. (الثاني) - أن من شهد على مطاوعة المرأة فهو في الحقيقة قاذف لها، فيجري عليه حكم القذف، ومعه لا تقبل شهادته، لأنه بذلك يصبح فاسقا، وهذا الوجه صحيح، ولكن يقيد ذلك بما إذا شهد على الزنا، وأما إذا شهد على الجماع مع المطاوعة فقط دون الزنا، مع احتمال أن تكون مطاوعة المرأة من جهة الاشتباه ونحو ذلك، ففي مثل ذلك لا يكون الشاهد قاذفا، فتقبل شهادته.
(1) والوجه في ذلك واضح، لأن اختلافهم في هذه الخصوصيات لا يضر بثبوت أصل المشهود به، لعدم دخلها فيه أصلا.
(2) منشأ الاشكال أمران: (الأول) - أن جماعة منهم الشهيدان في النكت والمسالك، والفاضل في بعض كتبه، قد ادعوا أن الزنا بقيد الاكراه غير الزنا بقيد المطاوعة فلا يثبت مع الاختلاف، وفيه أن الزنا فعل واحد، فلا يفرق بين كون المرأة مكرهة أو مطاوعة، وكلا الأمرين لا أثر له بالإضافة إلى تحقق الزنا من الزاني. (الثاني) - أن من شهد على مطاوعة المرأة فهو في الحقيقة قاذف لها، فيجري عليه حكم القذف، ومعه لا تقبل شهادته، لأنه بذلك يصبح فاسقا، وهذا الوجه صحيح، ولكن يقيد ذلك بما إذا شهد على الزنا، وأما إذا شهد على الجماع مع المطاوعة فقط دون الزنا، مع احتمال أن تكون مطاوعة المرأة من جهة الاشتباه ونحو ذلك، ففي مثل ذلك لا يكون الشاهد قاذفا، فتقبل شهادته.