____________________
(الأول) - أن الاقرار في الزنا بمنزلة الشهادة كما عرفت، فعندئذ كما لا يثبت الرجم إلا بأربع شهادات، لا يثبت الجلد أيضا إلا بذلك (الثاني) - أن الجلد لو كان يثبت بالاقرار مرة واحدة، لم يكن وجه لتأخير الحد في الاقرار بالزنا، حتى يتم أربع مرات، كما في هذه الروايات. وبذلك يقيد ما دل على نفوذ الاقرار مطلقا. هذا كله - مضافا إلى صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) (في رجل قال لامرأته: يا زانية أنا زنيت بك قال (ع): عليه حد واحد لقذفه إياها، وأما قوله: أنا زنيت بك، فلا حد فيه، إلا أن يشهد على نفسه أربع شهادات بالزنا عند الإمام) (* 1) فإنها ظاهرة في أن الحد مطلقا - رجما كان أو جلدا - لا يترتب على الاقرار مرة واحدة، بل لا بد من الاقرار عند الإمام أربع مرات.
وأما صحيحة الفضيل، قال: (سمعت أبا عبد الله (ع) يقول:
من أقر على نفسه عند الإمام بحق من حدود الله مرة واحدة - حرا كان أو عبدا أو حرة كانت أو أمة فعلى الإمام أن يقيم الحد عليه للذي أقر به على نفسه، كائنا من كان، إلا الزاني المحصن، فإنه لا يرجمه حتى يشهد عليه أربعة شهداء، فإذا شهدوا، ضربه الحد مائة جلدة ثم يرجمه. الحديث) (* 2) فإنها وإن كانت تدل على ثبوت الزنا بالاقرار مرة واحدة، إلا أنه لا بد من حملها على التقية كما يشهد على ذلك أمران: (الأول) - اشتمالها على نفوذ اقرار العبد في الحدود وهو مخالف لمذهب أصحابنا وموافق لمذهب العامة (الثاني) - أن ظاهر اطلاق هذه الصحيحة هو أن الرجم لا يترتب
وأما صحيحة الفضيل، قال: (سمعت أبا عبد الله (ع) يقول:
من أقر على نفسه عند الإمام بحق من حدود الله مرة واحدة - حرا كان أو عبدا أو حرة كانت أو أمة فعلى الإمام أن يقيم الحد عليه للذي أقر به على نفسه، كائنا من كان، إلا الزاني المحصن، فإنه لا يرجمه حتى يشهد عليه أربعة شهداء، فإذا شهدوا، ضربه الحد مائة جلدة ثم يرجمه. الحديث) (* 2) فإنها وإن كانت تدل على ثبوت الزنا بالاقرار مرة واحدة، إلا أنه لا بد من حملها على التقية كما يشهد على ذلك أمران: (الأول) - اشتمالها على نفوذ اقرار العبد في الحدود وهو مخالف لمذهب أصحابنا وموافق لمذهب العامة (الثاني) - أن ظاهر اطلاق هذه الصحيحة هو أن الرجم لا يترتب