____________________
ذات بعل - إلى أن قال - قلما ولت عنه المرأة من حيث لا تسمع كلامه، قال اللهم هذه شهادة، فلم تلبث أن أتته، فقالت: إني وضعت فطهرني، فتجاهل عليها، وقال: أطهرك يا أمة الله مما ذا؟ قالت: إني زنيت - إلى أن قال - فلما ولت حيث لا تسمع كلامه، قال اللهم إنهما شهادتان فلما أرضعته عادت إليه، فقالت: يا أمير المؤمنين (ع): إني زنيت فطهرني، قال لها وذات بعل كنت إذ فعلت ما فعلت أم غير ذات بعل؟
قالت: بل ذات بعل، قال وكان زوجك حاضرا أم غائبا؟ قالت: بل حاضرا، قال اذهبي فاكفليه - إلى أن قال - فانصرف وهي تبكي، فلما ولت حيث لا تسمع كلامه، قال اللهم هذه ثلاث شهادات إلى أن قال فرجعت فأخبرت أمير المؤمنين (ع) بقول عمرو، فقال أمير المؤمنين (ع):
ولما يكفل عمرو ولدك، قالت يا أمير المؤمنين (ع): إني زنيت فطهرني - إلى أن قال -: فرفع أمير المؤمنين (ع) رأسه إلى السماء وقال، اللهم إنه قد أثبت ذلك عليها أربع شهادات.. الحديث) (* 1) والرواية مطابقة لما في الفقيه ولكن صاحب الوسائل نسبها إلى رواية الصدوق باسناده إلى قضايا أمير المؤمنين (ع). والظاهر أنه سهو من قلمه الشريف. ورواها محمد بن يعقوب بسنده الصحيح عن خلف بن حماد عن أبي عبد الله (ع) مثله إلا أن الشيخ رواها عن خالد بن حماد، وقريب منها صحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله (ع): (في اقرار رجل عند أمير المؤمنين (ع) بالزنا (* 2) وهاتان الصحيحتان وغيرهما تدل على أن الاقرار بمنزلة الشهادة، وعليه فلا يثبت الزنا به إذا كان أقل من أربع مرات. ومورد هذه الروايات وإن كان هو الرجم، إلا أنه يستفاد منها حكم الجلد أيضا. وذلك لوجهين
قالت: بل ذات بعل، قال وكان زوجك حاضرا أم غائبا؟ قالت: بل حاضرا، قال اذهبي فاكفليه - إلى أن قال - فانصرف وهي تبكي، فلما ولت حيث لا تسمع كلامه، قال اللهم هذه ثلاث شهادات إلى أن قال فرجعت فأخبرت أمير المؤمنين (ع) بقول عمرو، فقال أمير المؤمنين (ع):
ولما يكفل عمرو ولدك، قالت يا أمير المؤمنين (ع): إني زنيت فطهرني - إلى أن قال -: فرفع أمير المؤمنين (ع) رأسه إلى السماء وقال، اللهم إنه قد أثبت ذلك عليها أربع شهادات.. الحديث) (* 1) والرواية مطابقة لما في الفقيه ولكن صاحب الوسائل نسبها إلى رواية الصدوق باسناده إلى قضايا أمير المؤمنين (ع). والظاهر أنه سهو من قلمه الشريف. ورواها محمد بن يعقوب بسنده الصحيح عن خلف بن حماد عن أبي عبد الله (ع) مثله إلا أن الشيخ رواها عن خالد بن حماد، وقريب منها صحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله (ع): (في اقرار رجل عند أمير المؤمنين (ع) بالزنا (* 2) وهاتان الصحيحتان وغيرهما تدل على أن الاقرار بمنزلة الشهادة، وعليه فلا يثبت الزنا به إذا كان أقل من أربع مرات. ومورد هذه الروايات وإن كان هو الرجم، إلا أنه يستفاد منها حكم الجلد أيضا. وذلك لوجهين