____________________
(1) تدل عليه معتبرة طلحة بن زيد عن جعفر (ع) قال: (حدثني بعض أهلي أن شابا أتى أمير المؤمنين (ع) فأقر عنده بالسرقة، قال:
فقال له علي (ع): إني أراك شابا لا بأس بهبتك، فهل تقرأ شيئا من القرآن؟
قال: نعم سورة البقرة، فقال: قد وهبت يدك لسورة البقرة، قال:
وإنما منعه أن يقطعه لأنه لم يقم عليه بينة) (* 1) وتؤيده روايته الأخرى عن جعفر بن محمد (ع) قال: (جاء رجل إلى أمير المؤمنين (ع) فأقر بالسرقة، فقال له: أتقرأ شيئا من القرآن؟ قال: نعم سورة البقرة، قال: قد وهبت يدك لسورة البقرة، قال: فقال الأشعث أتعطل حدا من حدود الله؟ فقال: وما يدريك ما هذا؟ إذا قامت البينة فليس للإمام أن يعفو، وإذا أقر الرجل على نفسه فذاك إلى الإمام إن شاء عفا وإن شاء قطع) (* 2) وقد نسب صاحب الوسائل هذه الرواية إلى رواية الصدوق باسناده إلى قضايا أمير المؤمنين (ع)، ولكنه سهو من قلمه الشريف، فإن الرواية مرسلة: ويمكن أن يستدل عليه بصحيح ضريس الكناسي عن أبي جعفر (ع) قال: (لا يعفا عن الحدود التي لله دون الإمام، فأما ما كان من حق الناس في حد، فلا بأس بأن يعفا عنه دون الإمام) (* 3) ولكن لا بد من رفع اليد عن اطلاق هذه الصحيحة بما إذا ثبت الحق بالبينة، فإنه لا بد من إقامته عندئذ، ولا يعفى عنه. ويؤيد ذلك ما رواه الحسن ابن علي بن شعبة في تحف العقول عن أبي الحسن الثالث (ع) في حديث:
(قال: وأما الرجل الذي اعترف باللواط، فإنه لم يقم عليه البينة، وإنما تطوع بالاقرار من نفسه، وإذا كان الإمام الذي من الله أن يعاقب عن
فقال له علي (ع): إني أراك شابا لا بأس بهبتك، فهل تقرأ شيئا من القرآن؟
قال: نعم سورة البقرة، فقال: قد وهبت يدك لسورة البقرة، قال:
وإنما منعه أن يقطعه لأنه لم يقم عليه بينة) (* 1) وتؤيده روايته الأخرى عن جعفر بن محمد (ع) قال: (جاء رجل إلى أمير المؤمنين (ع) فأقر بالسرقة، فقال له: أتقرأ شيئا من القرآن؟ قال: نعم سورة البقرة، قال: قد وهبت يدك لسورة البقرة، قال: فقال الأشعث أتعطل حدا من حدود الله؟ فقال: وما يدريك ما هذا؟ إذا قامت البينة فليس للإمام أن يعفو، وإذا أقر الرجل على نفسه فذاك إلى الإمام إن شاء عفا وإن شاء قطع) (* 2) وقد نسب صاحب الوسائل هذه الرواية إلى رواية الصدوق باسناده إلى قضايا أمير المؤمنين (ع)، ولكنه سهو من قلمه الشريف، فإن الرواية مرسلة: ويمكن أن يستدل عليه بصحيح ضريس الكناسي عن أبي جعفر (ع) قال: (لا يعفا عن الحدود التي لله دون الإمام، فأما ما كان من حق الناس في حد، فلا بأس بأن يعفا عنه دون الإمام) (* 3) ولكن لا بد من رفع اليد عن اطلاق هذه الصحيحة بما إذا ثبت الحق بالبينة، فإنه لا بد من إقامته عندئذ، ولا يعفى عنه. ويؤيد ذلك ما رواه الحسن ابن علي بن شعبة في تحف العقول عن أبي الحسن الثالث (ع) في حديث:
(قال: وأما الرجل الذي اعترف باللواط، فإنه لم يقم عليه البينة، وإنما تطوع بالاقرار من نفسه، وإذا كان الإمام الذي من الله أن يعاقب عن