____________________
صحيحة يزيد الكناسي عن أبي جعفر (ع)، قال (الجارية إذا بلغت تسع سنين ذهب عنها اليتم، وزوجت وأقيمت عليها الحدود التامة لها وعليها، قال: قلت الغلام إذا زوجه أبوه ودخل بأهله وهو غير مدرك، أتقام عليه الحدود على تلك الحال؟ قال: أما الحدود الكاملة التي يؤخذ بها الرجال فلا، ولكن يجلد في الحدود كلها على مبلغ سنه، ولا تبطل حدود الله في خلقه، ولا تبطل حقوق المسلمين بينهم) (* 1).
(1) ذلك لسقوط التكليف عن المكره مضافا إلى ما ورد في عدة روايات من نفي الحد عن المكره: (منها) - صحيحة أبي عبيدة عن أبي جعفر (ع) قال: (إن عليا (ع) أتى بامرأة مع رجل فجر بها، فقالت: استكرهني والله يا أمير المؤمنين (ع) فدرأ عنها الحد.
الحديث) (* 2) و (منها) - صحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر (ع):
(وقال أمير المؤمنين (ع) في امرأة أقرت على نفسها أنه استكرهها رجل على نفسها، قال: هي مثل السائبة لا تملك نفسها، فلو شاء لقتلها، فليس عليها جلد ولا نفي ولا رجم) (* 3) ومثلها صحيحة محمد (* 4) (2) أما بالنسبة إلى المرأة المجنونة، فلا خلاف ولا اشكال بين الأصحاب قديما وحديثا، وتدل على ذلك - مضافا إلى اشتراط التكليف بالعقل - صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (ع): (في امرأة مجنونة زنت، قال: إنها لا تملك أمرها، ليس عليها شئ) (* 5) وأما بالنسبة إلى المجنون،
(1) ذلك لسقوط التكليف عن المكره مضافا إلى ما ورد في عدة روايات من نفي الحد عن المكره: (منها) - صحيحة أبي عبيدة عن أبي جعفر (ع) قال: (إن عليا (ع) أتى بامرأة مع رجل فجر بها، فقالت: استكرهني والله يا أمير المؤمنين (ع) فدرأ عنها الحد.
الحديث) (* 2) و (منها) - صحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر (ع):
(وقال أمير المؤمنين (ع) في امرأة أقرت على نفسها أنه استكرهها رجل على نفسها، قال: هي مثل السائبة لا تملك نفسها، فلو شاء لقتلها، فليس عليها جلد ولا نفي ولا رجم) (* 3) ومثلها صحيحة محمد (* 4) (2) أما بالنسبة إلى المرأة المجنونة، فلا خلاف ولا اشكال بين الأصحاب قديما وحديثا، وتدل على ذلك - مضافا إلى اشتراط التكليف بالعقل - صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (ع): (في امرأة مجنونة زنت، قال: إنها لا تملك أمرها، ليس عليها شئ) (* 5) وأما بالنسبة إلى المجنون،