____________________
الحد) (* 1) وقريب منها صحيحة محمد بن مسلم (* 2) وصحيحة أبي عبيدة الحذاء (* 3) و (منها) - معتبرة أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال:
(سألته عن امرأة تزوجها رجل فوجد لها زوجا؟ قال (ع): عليه الجلد وعليها الرجم، لأنه تقدم بعلم وتقدمت هي بعلم. الحديث) (* 4).
و (منها) - صحيحة عبد الصمد بن بشير عن أبي عبد الله (ع): (أن رجلا أعجميا دخل المسجد يلبي، وعليه قميصه، فقال لأبي عبد الله عليه السلام أني كنت رجلا أعمل بيدي واجتمعت لي نفقة، فحيث أحج لم أسأل أحدا عن شئ، وأفتوني هؤلاء أن أشق قميصي وأنزعه من قبل رجلي، وأن حجي فاسد، وأن علي بدنه؟ فقال له: متى لبست؟ - إلى أن قال - أي رجل ركب أمرا بجهالة فلا شئ عليه) (* 5).
وهذه الروايات تختص الأولى منها بالشبهة الحكمية، والثانية بالشبهة الموضوعية، والأخيرة تعم كلتا الشبهتين. ويؤيد ذلك ما رواه الشيخ الصدوق مرسلا قال: (قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إدرأوا الحدود بالشبهات . الحديث) (* 6) ومن الغريب ما ذكره صاحب الرياض (قده) في ذيل المسألة الثانية من المسائل الثلاث في آخر حد السرقة، ما نصه:
(والأولى التمسك بعصمة الدم إلا في موضع اليقين، عملا بالنص المتواتر
(سألته عن امرأة تزوجها رجل فوجد لها زوجا؟ قال (ع): عليه الجلد وعليها الرجم، لأنه تقدم بعلم وتقدمت هي بعلم. الحديث) (* 4).
و (منها) - صحيحة عبد الصمد بن بشير عن أبي عبد الله (ع): (أن رجلا أعجميا دخل المسجد يلبي، وعليه قميصه، فقال لأبي عبد الله عليه السلام أني كنت رجلا أعمل بيدي واجتمعت لي نفقة، فحيث أحج لم أسأل أحدا عن شئ، وأفتوني هؤلاء أن أشق قميصي وأنزعه من قبل رجلي، وأن حجي فاسد، وأن علي بدنه؟ فقال له: متى لبست؟ - إلى أن قال - أي رجل ركب أمرا بجهالة فلا شئ عليه) (* 5).
وهذه الروايات تختص الأولى منها بالشبهة الحكمية، والثانية بالشبهة الموضوعية، والأخيرة تعم كلتا الشبهتين. ويؤيد ذلك ما رواه الشيخ الصدوق مرسلا قال: (قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إدرأوا الحدود بالشبهات . الحديث) (* 6) ومن الغريب ما ذكره صاحب الرياض (قده) في ذيل المسألة الثانية من المسائل الثلاث في آخر حد السرقة، ما نصه:
(والأولى التمسك بعصمة الدم إلا في موضع اليقين، عملا بالنص المتواتر