____________________
(1) تدل على ذلك صحيحة إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي عبد الله عليه السلام: (في شاهدين شهدا على امرأة بأن زوجها طلقها، فتزوجت، ثم جاء زوجها فأنكر الطلاق؟ قال: يضربان الحد، ويضمنان الصداق للزوج، ثم تعتد، ثم ترجع إلى زوجها الأول) (* 1).
أقول: الشهادة في هذه الصحيحة وإن لم يصرح بأنها شهادة زور، إلا أنه لا بد من حملها عليها بقرينة ما ورد فيها من الحد، حيث لا حد إلا على شاهد الزور بلا اشكال. ثم إنه قال الشيخ (قده) في الاستبصار:
ينبغي أن يحمل هذا الخبر على أنه لما أنكر الزوج الطلاق رجع أحد الشاهدين، فحينئذ وجب عليهما ما تضمنه الخبر. وما ذكره (قده) غريب، فإن رجوع الشاهد عن شهادته لا يوجب الحد، ما لم تكن شهادته شهادة زور، كما أن رجوع أحد الشاهدين لا يوجب تغريم الآخر إذا لم يرجع عن شهادته، فالصحيح ما ذكرناه.
(2) تدل على ذلك صحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله (ع): (في امرأة شهد عندها شاهدان بأن زوجها مات، فتزوجت، ثم جاء زوجها الأول؟ قال (ع): لها المهر بما استحل من فرجها الأخير، ويضرب
أقول: الشهادة في هذه الصحيحة وإن لم يصرح بأنها شهادة زور، إلا أنه لا بد من حملها عليها بقرينة ما ورد فيها من الحد، حيث لا حد إلا على شاهد الزور بلا اشكال. ثم إنه قال الشيخ (قده) في الاستبصار:
ينبغي أن يحمل هذا الخبر على أنه لما أنكر الزوج الطلاق رجع أحد الشاهدين، فحينئذ وجب عليهما ما تضمنه الخبر. وما ذكره (قده) غريب، فإن رجوع الشاهد عن شهادته لا يوجب الحد، ما لم تكن شهادته شهادة زور، كما أن رجوع أحد الشاهدين لا يوجب تغريم الآخر إذا لم يرجع عن شهادته، فالصحيح ما ذكرناه.
(2) تدل على ذلك صحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله (ع): (في امرأة شهد عندها شاهدان بأن زوجها مات، فتزوجت، ثم جاء زوجها الأول؟ قال (ع): لها المهر بما استحل من فرجها الأخير، ويضرب