____________________
رجل لم يشهدها غيرها، وفي الورثة من يصدقها، ومنهم من يتهمها؟
فكتب (ع): لا، إلا أن يكون رجل وامرأتان، وليس بواجب أن تنفذ شهادتها) (* 1) على أنها ضعيفة سندا، لعدم ثبوت وثاقة إبراهيم بن محمد بقي هنا شئ، وهو أن حمادا روى في الصحيح عن الحلبي، قال:
(سئل أبو عبد الله (ع) عن امرأة ادعت أنه أوصى لها في بلد بالثلث ، وليس لها بينة؟ قال: تصدق في ربع ما ادعت) (* 2) وهذه الصحيحة شاذة لا عامل بظاهرها منا، فهي مطروحة أو مأولة.
(1) بلا خلاف ظاهر، وتدل على ذلك عدة روايات: (منها) - صحيحة عمر بن يزيد قال: (سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل مات، وترك امرأته وهي حامل، فوضعت بعد موته غلاما، ثم مات الغلام بعد ما وقع إلى الأرض، فشهدت المرأة التي قبلتها أنه استهل وصاح حين وقع إلى الأرض ثم مات؟ قال: على الإمام أن يجيز شهادتها في ربع ميراث الغلام) (* 3) و (منها) - معتبرة سماعة، قال: (قال: القابلة تجوز شهادتها في الولد على قدر شهادة امرأة واحدة) (* 4).
ثم إن المستفاد من بعض الروايات قبول شهادة القابلة في ثبوت تمام الإرث كصحيحة عبد الله بن سنان، قال: (سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: لا تجوز شهادة النساء في رؤية الهلال - إلى أن قال -: وتجوز شهادة القابلة وحدها في المنفوس) (* 5) ومثلها صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (ع) أنه: (سئل عن شهادة النساء في النكاح - إلى أن قال -
فكتب (ع): لا، إلا أن يكون رجل وامرأتان، وليس بواجب أن تنفذ شهادتها) (* 1) على أنها ضعيفة سندا، لعدم ثبوت وثاقة إبراهيم بن محمد بقي هنا شئ، وهو أن حمادا روى في الصحيح عن الحلبي، قال:
(سئل أبو عبد الله (ع) عن امرأة ادعت أنه أوصى لها في بلد بالثلث ، وليس لها بينة؟ قال: تصدق في ربع ما ادعت) (* 2) وهذه الصحيحة شاذة لا عامل بظاهرها منا، فهي مطروحة أو مأولة.
(1) بلا خلاف ظاهر، وتدل على ذلك عدة روايات: (منها) - صحيحة عمر بن يزيد قال: (سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل مات، وترك امرأته وهي حامل، فوضعت بعد موته غلاما، ثم مات الغلام بعد ما وقع إلى الأرض، فشهدت المرأة التي قبلتها أنه استهل وصاح حين وقع إلى الأرض ثم مات؟ قال: على الإمام أن يجيز شهادتها في ربع ميراث الغلام) (* 3) و (منها) - معتبرة سماعة، قال: (قال: القابلة تجوز شهادتها في الولد على قدر شهادة امرأة واحدة) (* 4).
ثم إن المستفاد من بعض الروايات قبول شهادة القابلة في ثبوت تمام الإرث كصحيحة عبد الله بن سنان، قال: (سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: لا تجوز شهادة النساء في رؤية الهلال - إلى أن قال -: وتجوز شهادة القابلة وحدها في المنفوس) (* 5) ومثلها صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (ع) أنه: (سئل عن شهادة النساء في النكاح - إلى أن قال -