مباني تكملة المنهاج - السيد الخوئي - ج ١ - الصفحة ١٣٣
بشهادة مطلق المرأة وإن لم تكن قابلة (1)
____________________
وسألته عن شهادة القابلة في الولادة؟ قال: تجوز شهادة الواحدة، وقال: تجوز شهادة النساء في المنفوس والعذرة. الحديث) (* 1) فإن مقتضى هاتين الصحيحتين ثبوت تمام الإرث بشهادة القابلة، إلا أنه لا بد من رفع اليد عن اطلاقهما بصحيحة عمر بن يزيد ومعتبرة سماعة.
(1) فإن المستفاد عن عدة روايات أن الحكم لا يختص بالقابلة، بل يعم الحكم مطلق المرأة، فتثبت الولادة بشهادتها: (منها) - صحيحة محمد بن مسلم، قال (سألته تجوز شهادة النساء وحدهن؟ قال: نعم في العذرة والنفساء) (* 2) و (منها) - صحيحة العلاء عن أحدهما (ع)، قال: (لا تجوز شهادة النساء في الهلال، وسألته هل تجوز شهادتهن وحدهن؟ قال: نعم في العذرة والنفساء) (* 3) و (منها) صحيحة عبد الرحمن، قال: (سألت أبا عبد الله (ع) عن المرأة يحضرها الموت، وليس عندها إلا امرأة، تجوز شهادتها؟ قال: تجوز شهادة النساء في العذرة والمنفوس. الحديث) (* 4) فإن مقتضى اطلاق هذه الروايات عموم الحكم لغير القابلة، وليس في الروايات ما يقتضي تقييد الحكم بها، على أن المستفاد من صحيحة الحلبي المتقدمة: أن القابلة لا خصوصية لها، وإنما تقبل شهادتها باعتبار أنها واحدة، فتجوز شهادة الواحدة وإن لم تكن قابلة.
ولذلك قال (ع) - بعد قوله، تجوز شهادة القابلة - (تجوز شهادة النساء في المنفوس والعذرة) فقد بين (ع) حكما كليا، وطبقة على مورد السؤال، وهو شهادة الواحدة ويستفاد ذلك من صحيحة عبد الله بن سنان الآتية أيضا.

(* 1) الوسائل الجزء: 18، الباب: 24 من أبواب الشهادات، الحديث: 2.
(* 2) الوسائل الجزء: 18 الباب: 24 من أبواب الشهادات، الحديث: 19، 18 (* 3) الوسائل الجزء: 18 الباب: 24 من أبواب الشهادات، الحديث: 19، 18 (* 4) الوسائل الجزء: 18، الباب: 24 من أبواب الشهادات، الحديث: 21.
(١٣٣)
مفاتيح البحث: الشهادة (4)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 ... » »»
الفهرست