____________________
معهن رجل ولا تقبل شهادتهن إذا لم يكن معهن رجل.
وأما الدية فلما تقدم من ثبوت القتل بشهادة النساء، وإنما المنفي ثبوت القود. ولا فرق في ذلك بين ما كانت الدية ثابتة بالأصالة كما في القتل الخطئي وشبه العمد، وقتل الحر العبد، وقتل الوالد الولد، وقتل المسلم الذمي وما شاكل ذلك، وما لم تكن ثابتة بالأصالة: كما في القتل العمدي، وذلك فإنه إذا ثبت القتل بشهادة النساء - لأنه لا يبطل دم امرئ مسلم، كما في صحيح الحلبي، ولم يجز القود - ثبتت الدية لا محالة. ثم إن عن جماعة: منهم الشيخ في المبسوط والفاضل ثبوت القصاص بشاهد وامرأتين، وهو مختار المحقق هنا، ولكنه اختار عدم ثبوته بهما في باب القصاص، فبين عبارتيه تهافت وكيف كان فالظاهر عدم الثبوت كما عرفت.
(1) وجه الاشكال: أنه لا دليل على اعتبار شهادة المرأتين منضمة مع شهادة رجل واحد في الموارد المزبورة، ومقتضى الأصل عدم جواز شهادتهن فيما لم يرد دليل على الجواز، مضافا إلى ما تقدم من الاطلاقات الدالة على عدم قبول شهادة النساء. وقد استدل على القبول بعدة أمور:
(الأول) - الآية الكريمة الدالة على قبول شهادة المرأتين في الدين منضمة إلى شهادة الرجل، بدعوى الغاء خصوصية المورد، وأن شهادة المرأتين تقوم مقام شهادة رجل واحد. ويرد عليه (أولا) - أنه لا وجه للتعدي مع عدم القرينة على الغاء خصوصية المورد. و (ثانيا) - أن معتبرة داود بن حصين المتقدمة دالة على اختصاص الحكم في الآية المباركة
وأما الدية فلما تقدم من ثبوت القتل بشهادة النساء، وإنما المنفي ثبوت القود. ولا فرق في ذلك بين ما كانت الدية ثابتة بالأصالة كما في القتل الخطئي وشبه العمد، وقتل الحر العبد، وقتل الوالد الولد، وقتل المسلم الذمي وما شاكل ذلك، وما لم تكن ثابتة بالأصالة: كما في القتل العمدي، وذلك فإنه إذا ثبت القتل بشهادة النساء - لأنه لا يبطل دم امرئ مسلم، كما في صحيح الحلبي، ولم يجز القود - ثبتت الدية لا محالة. ثم إن عن جماعة: منهم الشيخ في المبسوط والفاضل ثبوت القصاص بشاهد وامرأتين، وهو مختار المحقق هنا، ولكنه اختار عدم ثبوته بهما في باب القصاص، فبين عبارتيه تهافت وكيف كان فالظاهر عدم الثبوت كما عرفت.
(1) وجه الاشكال: أنه لا دليل على اعتبار شهادة المرأتين منضمة مع شهادة رجل واحد في الموارد المزبورة، ومقتضى الأصل عدم جواز شهادتهن فيما لم يرد دليل على الجواز، مضافا إلى ما تقدم من الاطلاقات الدالة على عدم قبول شهادة النساء. وقد استدل على القبول بعدة أمور:
(الأول) - الآية الكريمة الدالة على قبول شهادة المرأتين في الدين منضمة إلى شهادة الرجل، بدعوى الغاء خصوصية المورد، وأن شهادة المرأتين تقوم مقام شهادة رجل واحد. ويرد عليه (أولا) - أنه لا وجه للتعدي مع عدم القرينة على الغاء خصوصية المورد. و (ثانيا) - أن معتبرة داود بن حصين المتقدمة دالة على اختصاص الحكم في الآية المباركة