____________________
في الرجم شهادة رجلين وأربع نسوة، ويجوز في ذلك ثلاثة رجال وامرأتان. الحديث) (* 1).
(1) على المشهور، أما ثبوت الجلد فلصحيحة الحلبي الأخرى عن أبي عبد الله (ع) أنه: (سئل عن رجل محصن فجر بامرأة، فشهد عليه ثلاثة رجال وامرأتان، وجب عليه الرجم، وإن شهد عليه رجلان وأربع نسوة، فلا تجوز شهادتهم، ولا يرجم ولكن يضرب حد الزاني) (* 2) ولكن ذهب جماعة - منهم الصدوقان والعلامة في المختلف - إلى عدم ثبوت الحد بذلك أيضا، للأصل. واحتج في المختلف بأنه لو ثبت الزنا بشهادتهن لثبت الرجم. وفيه أنه لا وجه للتمسك بالأصل مع وجود الدليل في المسألة. والملازمة ممنوعة، فلا مانع من القول بالتفكيك إذا دل عليه دليل. وأما عدم ثبوت الرجم فلهذه الصحيحة والصحيحتين المتقدمتين المصرحتين بعدم ثبوته بذلك.
وعن الشيخ في الخلاف ثبوت الحد دون الرجم بشهادة رجل واحد وست نساء. ولا دليل عليه، فالمتبع ما ذكرناه. وعن الإسكافي الحاق اللواط والسحق بالزنا في ثبوتهما بشهادة ثلاثة رجال وامرأتين. وبشهادة رجلين وأربع نسوة، لكنه ضعيف، لعدم الدليل عليه، ولما يأتي من عدم قبول شهادة النساء في الحدود.
(2) أما بالإضافة إلى الزنا، فلا اشكال ولا خلاف. وتدل على ذلك عدة نصوص: (منها) - صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (ع)
(1) على المشهور، أما ثبوت الجلد فلصحيحة الحلبي الأخرى عن أبي عبد الله (ع) أنه: (سئل عن رجل محصن فجر بامرأة، فشهد عليه ثلاثة رجال وامرأتان، وجب عليه الرجم، وإن شهد عليه رجلان وأربع نسوة، فلا تجوز شهادتهم، ولا يرجم ولكن يضرب حد الزاني) (* 2) ولكن ذهب جماعة - منهم الصدوقان والعلامة في المختلف - إلى عدم ثبوت الحد بذلك أيضا، للأصل. واحتج في المختلف بأنه لو ثبت الزنا بشهادتهن لثبت الرجم. وفيه أنه لا وجه للتمسك بالأصل مع وجود الدليل في المسألة. والملازمة ممنوعة، فلا مانع من القول بالتفكيك إذا دل عليه دليل. وأما عدم ثبوت الرجم فلهذه الصحيحة والصحيحتين المتقدمتين المصرحتين بعدم ثبوته بذلك.
وعن الشيخ في الخلاف ثبوت الحد دون الرجم بشهادة رجل واحد وست نساء. ولا دليل عليه، فالمتبع ما ذكرناه. وعن الإسكافي الحاق اللواط والسحق بالزنا في ثبوتهما بشهادة ثلاثة رجال وامرأتين. وبشهادة رجلين وأربع نسوة، لكنه ضعيف، لعدم الدليل عليه، ولما يأتي من عدم قبول شهادة النساء في الحدود.
(2) أما بالإضافة إلى الزنا، فلا اشكال ولا خلاف. وتدل على ذلك عدة نصوص: (منها) - صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (ع)