____________________
(1) فإنه يستفاد ذلك من قوله (ع) في صحيحة ربعي المتقدمة.
(يجاز ربع ما أوصى بحساب شهادتها) وقوله (ع) في معتبرة سماعة.
(القابلة تجوز شهادتها في الولد على قدر شهادة امرأة واحدة) حيث يستفاد منها ثبوت النصف بشهادة امرأتين على أنه ورد في صحيحة عبد الله بن سنان التصريح بذلك، قال: (سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: تجوز شهادة القابلة في المولود إذا استهل وصاح في الميراث، ويورث الربع من الميراث بقدر شهادة امرأة واحدة. قلت: فإن كانت امرأتين؟ قال تجوز شهادتهما في النصف من الميراث) (* 1) وبها يقيد إطلاق معتبرة أبي بصير عن أبي جعفر (ع) قال: قال: (تجوز شهادة امرأتين في استهلال) (* 2) فإنها تقيد بالجواز في نصف الميراث.
(2) يظهر الوجه في ذلك مما تقدم. (3) خلافا للمشهور، وذلك لصحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر (ع) قال: (قضى أمير المؤمنين (ع) في غلام شهدت عليه امرأة أنه دفع غلاما في بئر فقتله، فأجاز شهادة المرأة بحساب شهادة المرأة) (* 3)
(يجاز ربع ما أوصى بحساب شهادتها) وقوله (ع) في معتبرة سماعة.
(القابلة تجوز شهادتها في الولد على قدر شهادة امرأة واحدة) حيث يستفاد منها ثبوت النصف بشهادة امرأتين على أنه ورد في صحيحة عبد الله بن سنان التصريح بذلك، قال: (سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: تجوز شهادة القابلة في المولود إذا استهل وصاح في الميراث، ويورث الربع من الميراث بقدر شهادة امرأة واحدة. قلت: فإن كانت امرأتين؟ قال تجوز شهادتهما في النصف من الميراث) (* 1) وبها يقيد إطلاق معتبرة أبي بصير عن أبي جعفر (ع) قال: قال: (تجوز شهادة امرأتين في استهلال) (* 2) فإنها تقيد بالجواز في نصف الميراث.
(2) يظهر الوجه في ذلك مما تقدم. (3) خلافا للمشهور، وذلك لصحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر (ع) قال: (قضى أمير المؤمنين (ع) في غلام شهدت عليه امرأة أنه دفع غلاما في بئر فقتله، فأجاز شهادة المرأة بحساب شهادة المرأة) (* 3)