____________________
ثم تقول بعد الملك هو لي وتحلف عليه، ولا تجوز أن تنسبه إلى من صار ملكه من قبله الملك؟ ثم قال أبو عبد الله (ع): لو لم يجز هذا لم يقم للمسلمين سوق) (* 1) ولكن الظاهر أن المراد بالشهادة هو جواز الاخبار عن كون شئ لصاحب اليد استنادا إلى يده لا الشهادة في مقام الترافع، فإنه لو جازت الشهادة بمجرد كون المال في يد أحد لم يفرض مورد لا تكون لصاحب اليد بينة، فلا يكون أثر لإقامة المدعي البينة على أن المال له. وهذا ينافي ما تقدم من أن المدعي إذا أقام بينة، ولم تكن لصاحب اليد بينة حكم له. ويؤكد ما ذكرناه - من حمل الرواية على الاخبار لا على الشهادة في المقام الترافع - ذيل المعتبرة، وهو قوله (ع): (لو لم يجز هذا لم يقم للمسلمين سوق) فإنه ظاهر الدلالة على أن المراد أن يعامل ذو اليد معاملة المالك عملا وقولا ثم أنه قد يناقش في الرواية بأن في سندها القاسم بن يحيى، كما في طريق الكليني والشيخ أو القاسم بن محمد الأصبهاني، كما في طريق الصدوق، ولم يرد فيهما توثيق، ولكن الصحيح أن القاسم بن يحيى ثقة لوقوعه في أسناد كامل الزيارات، فإذن لا وجه للمناقشة في سندها ثم إنه قد يتوهم جواز الشهادة اعتمادا على الاستصحاب. ويستدل على ذلك بمعتبرة معاوية ابن وهب، قال: (قلت لأبي عبد الله (ع): الرجل يكون له العبد والأمة قد عرفت ذلك، فيقول: أبق غلامي أو أمتي، فيكلفونه القضاة شاهدين بأن هذا غلامه أو أمته لم يبع ولم يهب، أنشهد على هذا إذا كلفناه؟ قال: نعم) (* 2) فإن هذه الرواية وإن كانت ظاهرة في أنها