____________________
صلى الله عليه وآله - إلى أن قال -: إن عليا (ع) كان قاعدا في مسجد الكوفة، فمر به عبد الله بن قفل التميمي ومعه درع طلحة، فقال علي (ع):
هذه درع طلحة أخذت غلولا يوم البصرة، فقال له عبد الله بن قفل اجعل بيني وبينك قاضيك الذي رضيته للمسلمين، فجعل بينه وبينه شريحا، فقال علي (ع) هذه درع طلحة أخذت غلولا يوم البصرة، فقال له شريح هات على ما تقول بينة - إلى إن قال - فدعا قنبرا فشهد أنها درع طلحة أخذت غلولا يوم البصرة، فقال شريح: هذا مملوك ولا أقضي بشهادة المملوك، قال: فغضب علي (ع) وقال: خذها فإن هذا قضى بجور ثلاث مرات - إلى أن قال - ثم أتيتك بقنبر فشهد أنها درع طلحة أخذت غلولا يوم البصرة، فقلت: هذا مملوك وما بأس بشهادة المملوك إذا كان عدلا. الحديث) وروى محمد بن قيس في الصحيح عن أبي جعفر (ع) قصة علي (ع) مع شريح وزاد في آخرها: ثم قال: إن أول من رد شهادة المملوك رمع (* 1) وتؤيد ذلك رواية بريد عن أبي عبد الله (ع) قال: (سألته عن المملوك تجوز شهادته؟ قال: نعم إن أول من رد شهادة المملوك لفلان) (* 2) وقريب منها رواية محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (ع) (* 3).
(الطائفة الثانية) - ما تدل على عدم قبول شهادته مطلقا: (منها) صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال: (سألته عن شهادة ولد الزنا، فقال لا. ولا عبد) (* 4) و (منها) - معتبرة سماعة، قال:
هذه درع طلحة أخذت غلولا يوم البصرة، فقال له عبد الله بن قفل اجعل بيني وبينك قاضيك الذي رضيته للمسلمين، فجعل بينه وبينه شريحا، فقال علي (ع) هذه درع طلحة أخذت غلولا يوم البصرة، فقال له شريح هات على ما تقول بينة - إلى إن قال - فدعا قنبرا فشهد أنها درع طلحة أخذت غلولا يوم البصرة، فقال شريح: هذا مملوك ولا أقضي بشهادة المملوك، قال: فغضب علي (ع) وقال: خذها فإن هذا قضى بجور ثلاث مرات - إلى أن قال - ثم أتيتك بقنبر فشهد أنها درع طلحة أخذت غلولا يوم البصرة، فقلت: هذا مملوك وما بأس بشهادة المملوك إذا كان عدلا. الحديث) وروى محمد بن قيس في الصحيح عن أبي جعفر (ع) قصة علي (ع) مع شريح وزاد في آخرها: ثم قال: إن أول من رد شهادة المملوك رمع (* 1) وتؤيد ذلك رواية بريد عن أبي عبد الله (ع) قال: (سألته عن المملوك تجوز شهادته؟ قال: نعم إن أول من رد شهادة المملوك لفلان) (* 2) وقريب منها رواية محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (ع) (* 3).
(الطائفة الثانية) - ما تدل على عدم قبول شهادته مطلقا: (منها) صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال: (سألته عن شهادة ولد الزنا، فقال لا. ولا عبد) (* 4) و (منها) - معتبرة سماعة، قال: