____________________
نكاح العناوين السبعة أعني الأم والبنت والأخت والعمة والخالة وبنت الأخ وبنت الأخت، ومن الثاني أخت الزوجة والخامسة والمطلقة ثلاثا، ومن الثالث أم الزوجة وبنت الزوجة المدخول بها والمطلقة تسعا، وغير المحرم ينقسم إلى مكروه ومستحب وواجب ومباح: أما المكروه فيأتي فيه جميع الأقسام المذكورة في الحرام إذ قد تكون الكراهة ذاتية كالتزوج من الزنجية والتي نشأت في منبت سوء وقد تكون عرضية قابلة للزوال كنكاح المجنونة والمرأة التي لا تطيع زوجها وقد لا تكون قابلة للزوال كنكاح العقيم، وأما النكح في غير هذين القسمين فهو مستحب في نفسه إلا أنه قد تكون هناك خصوصية تقتضي الاستحباب زائدا على استحبابه في نفسه كالنكاح من البكر ومن المؤمنة حسنة الأخلاق ومن المطيعة لزوجها كما قد تكون خصوصية تقتضي الوجوب كما إذا توقف حفظ نفسه من الهلاك أو الوقوع في الحرام على التزويج وقد تفرض خصوصية في مورد تقتضي رجحان الترك بمقدار تساوي رجحان الفعل فيصبح التزويج مباحا.