الكتب
المجموعات
المؤلفون
المطبعات
الناشرون
مفاتيح البحث
البحث
بحث Google
كتاب الطهارة - السيد الخوئي - ج ٣ - الصفحة ٢
الطبعة الثالثة
ذي الحجة
1410 هجري
(٢)
مفاتيح البحث:
شهر ذي الحجة
(1)
الذهاب إلى صفحة:
««
«
1
2
3
4
5
6
8
9
11
12
14
...
»
»»
الفهرست
الرقم
العنوان
الصفحة
1
(فصل في المطهرات)
5
2
الاستدلال بموثقة عمار وبيان ان بعض الجوامد غير قابل للتطهير
6(ش)
3
المضاف النجس وبيان انه غير قابل للتطهير إلا بالاستهلاك وانعدام موضوعه
7(ش)
4
شرائط التطهير بالماء القليل والكثير وان منها زوال العين والأثر
8
5
اللون والرائحة لا تعتبر إزالتهما في التطهير بالغسل
9(ش)
6
ما قيل من أن بقاء الأثر كاللون والريح يكشف عن بقاء العين ورده
10(ش)
7
ان من شرائط التطهير عدم تغير الماء وتفصيل الكلام فيه في صور ثلاث
11
8
من شرائط التطهير طهارة الماء
14
9
من الشرائط عدم خروجه عن الاطلاق في أثناء الاستعمال
15
10
اعتبار التعدد في المتنجس بالبول والظروف والتعفير
16
11
اعتبار العصر في الغسل بالماء
17(ش)
12
الاستدلال على اعتبار العصر في الغسل
18(ش)
13
هل يعتبر العصر في الغسل بالمطر والجاري والماء الكثير؟
19(ش)
14
هل يعتبر ورود الماء على المتنجس؟ وما استدل به عليه
20
15
الجواب عما استدل به على اعتبار ورود الماء على المتنجس
21(ش)
16
ان المدار في التطهير انما هو زوال عين النجاسة دون أوصافها
23
17
انما يشترط في التطهير طهارة الماء قبل الاستعمال فلا يضر تنجسه بالوصول إلى المحل النجس
24
18
يشترط في التطهير ان لا يصير الماء مضافا بمجرد وصوله إلى المغسول
24
19
إذا تغير الماء بالاستعمال لم يكف ما دام كذلك
26
20
جواز استعماله غسالة الاستنجاء في التطهير
27
21
يعتبر في التطهير بالماء القليل من بول غير الرضيع الغسل مرتين؟
29
22
هل الحكم بالتعدد يخص الثوب والبدن؟
32(ش)
23
هل الصبة الواحدة المستمرة بقدر زمان الغسلتين كافية عن الغسلتين؟
33(ش)
24
هل الحكم بوجوب التعدد يختص ببول الآدمي؟
34(ش)
25
هل يعتبر إزالة العين النجسة قبل الغسلتين أو الصبتين؟
35(ش)
26
حكم بول الرضيع غير المتغذي بالطعام
37
27
هل يعتبر العصر بعد الصب في بول الصبي؟
38(ش)
28
هل الرش كالصب في التطهير عن بول الصبي؟
38(ش)
29
هل الحكم بكفاية الصب خاص بالصبي أو يعم الصبية أيضا؟
39(ش)
30
الأقوى كفاية الغسل مرة في المتنجس بسائر النجاسات عدا الاناء
40
31
المدار في كفاية الصب انما هو صدق عنوان الصبي
40(ش)
32
ما استدل به على كفاية المرة في المتنجس بسائر النجاسات
41(ش)
33
هل تكفى المرة الواحدة في المتنجس بالمتنجس بالبول أو الولوغ؟
48(ش)
34
يجب في الأواني إذا تنجست بغير لولوغ الغسل ثلاث مرات في الماء القليل
49
35
يجب في اناء الولوغ التعفير بالتراب مرة وبالماء مرتين
50(ش)
36
ما ذهب إليه ابن الجنيد في اناء الولوغ من وجوب غسله سبع مرات أولاهن بالتراب
51(ش)
37
ما حكى عن المفيد من اعتبار تجفيف الاناء بعد الغسلات
52(ش)
38
معنى التعفير بالتراب
53(ش)
39
هل يلحق اللطع بالولوغ؟
55
40
يجب في ولوغ الخنزير غسل الاناء سبع مرات
56
41
استحباب الغسل سبعا في ظروف الخمر
57
42
هل يعتبر في تراب التعفير ان يكون طاهرا قبل الاستعمال؟
59
43
كيفية تطهير الاناء الضيق الذي لا يمكن مسحه بالتراب
60
44
لا يجري حكم التعفير في غير الظروف
61
45
عدم تكرر التعفير بتكرر الولوغ من كلب واحد أو أزيد
62
46
هل تكفي المرة الواحدة إذا غسل الاناء بالماء الكثير
63
47
ما استدلوا به على كفاية المرة في غسل الاناء بالماء الكثير
64(ش)
48
هل يسقط التعفير في غسل الاناء بالماء الكثير؟
69
49
في غسل الاناء بالماء القليل يكفي صب الماء فيه وإدارته إلى أطرافه، ثم صبه على الأرض ثلاث مرات
70
50
إذا شك في متنجس انه من الظروف أو من غيرها
71
51
اشتراط انفصال الغسالة على المتعارف في الغسل بالماء القليل
73
52
تطهير المتنجس الذي لا يرسب فيه الماء
75
53
الجسم القابل لان يرسب فيه الماء إذا تنجس ظاهره بشئ فهل يمكن تطهير ظاهره بالماء القليل؟
76(ش)
54
بواطن الأجسام التي يرسب فيها الماء إذا كانت متنجسة فهل تطهر بصب الماء على ظواهرها بمقدار يصل جوفها؟
77(ش)
55
هل يعتبر التعدد والعصر وانفصال الغسالة في الغسل الكثير؟
79
56
الجسم الذي ينفذ الماء في جوفه إذا نفذ فيه الماء الطاهر كفى في تطهيره ولا يلزم تجفيفه أولا
80
57
لا يعتبر في المتنجس ببول الرضيع العصر ونحوه
81
58
يشترط في لحوق الحكم ان يكون اللبن في المسلمة
82
59
كيفية تطهير الدهن المتنجس
84
60
كيفية تطهير الأرز والماش ونحوهما
86
61
كيفية تطهير اللحم المتنجس
88
62
كيفية تطهير الطحين والعجين النجس
90
63
كيفية تطهير التنور المتنجس
91
64
كيفية تطهير الأرض الصلبة أو المفروشة بالآجر والحجر
92
65
إذا صبغ الثوب بالدم لم يطهر ما دام يخرج منه الماء الأحمر
93
66
لا يعتبر توالى الغسلتين أو الغسلات
94
67
حكم الذهب المذاب ونحوه من الفلزات إذا صب في الماء النجس أو كان متنجسا فأذيب
95
68
كيفية تطهير جملة من المتنجسات
101
69
كيفية تطهير الظروف الكبار التي لا يمكن نقلها
102
70
لا حاجة إلى العصر في تطهير شعر المرأة ولحية الرجل
104
71
الطين أو دقائق الأشنان المتنجس إذا وجد في المغسول بعد غسله لم لم يضر ذلك بتطهيره
104
72
إذا وصل الماء حين اجرائه على المحل النجس إلى ما اتصل به من المحل الطاهر لم يلحقه حكم ملاقي الغسالة
105
73
حكم ما يبقى بين الأسنان لدى الاكل
108
74
هل الظرف الذي يغسل فيه المتنجس وآلات التطهير تطهر بالتبع؟
110
75
(مطهرية الأرض)
111
76
الأخبار الواردة في مطهرية الأرض
112(ش)
77
يشترط في مطهرية الأرض زوال عين النجاسة
118
78
كفاية مسمى المشي أو المسح في مطهرية الأرض
121
79
الاستشكال في كفاية مجرد المماسة من دون مسح أو مشي
122
80
عدم الفرق في الأرض بين التراب والرمل والحجر الأصلي
124
81
الاستشكال في كفاية المطلي بالقير أو المفروش باللوح من الخشب
125
82
عدم كفاية المشي على الفرض والحصير ونحوهما
126
83
لا يعتبر في مطهرية الأرض ان تكون في القدم أو النعل رطوبة ولا زوال العين بالمسح أو المشي
127
84
اعتبار طهارة الأرض في مطهريتها
128
85
اعتبار الجفاف في مطهرية الأرض
129
86
يلحق بباطن القدم والنعل حواشيهما بالمقدار المتعارف مما يلتزق بهما
130
87
في الحاق ظاهر القدم أو النعل بباطنهما إذا كان المشي بهما وجه قوي
130
88
الاستشكال في الحاق الركبتين واليدين بالنسبة إلى من يمشي عليهما وكذا في نعل الدابة ونحوه
131
89
في الجورب اشكال
132
90
كفاية زوال عين النجاسة في حصول الطهارة وان بقي اثرها
133
91
إذا سرت النجاسة إلى داخل النعل لم تطهر بالمشي
134
92
هل يطهر ما بين أصابع الرجل بالأرض؟
135
93
كفاية المسح على الحائط
136
94
إذا شك في طهارة الأرض بنى على طهارتها
137
95
إذا شك في أن ما تحت قدميه ارض أو غيره لم يكف المشي عليه
138
96
(مطهرية الشمس)
139
97
هل تختص مطهرية الشمس بالأرض أو تعم غيرها أيضا؟
140(ش)
98
ما استدل به من الاخبار على مطهرية الشمس
140(ش)
99
الشمس تطهر الأرض وغيرها من كل ما لا ينقل
149
100
هل تطهر الشمس الحصر والبواري من المنقولات؟
151
101
السفينة والطرادة من غير المنقول
153
102
هل يشترط في تطهير الشمس للمذكورات ان تكون فيها رطوبة مسرية؟
154
103
أيضا يشترط ان يكون تجففها بالاشراق عليها من دون حجات
156
104
لا يكفي اشراق الشمس على المرآة مع وقوع عكسه على الأرض
159
105
الشمس كما انها تطهر ظاهر الأرض كذلك تطهر باطنها المتصل به
160
106
كيفية تطهير الأرض بالشمس إذا كانت جافة
162
107
الحصى والتراب والطين ونحوها ما دامت واقعة على الأرض هي في حكمها وان اخذت منها لحقت بالمنقولات وان أعيدت عاد حكمها
162
108
يشترط في التطهير بالشمس زوال عين النجاسة
163
109
إذا شك في رطوبة الأرض حين الاشراق لم يحكم بالطهارة
164
110
الحصير يطهر باشراق الشمس على طرفيه طرفه الاخر
165
111
(مطهرية الاستحالة)
167
112
إقامة الدليل على أن الاستحالة مطهرة
168(ش)
113
الاستحالة كما تطهر النجس تطهر المتنجس أيضا
169
114
التفصيل في مطهرية الاستحالة بين النجاسات والمتنجسات وما أجاب به شيخنا الأنصاري عنه
170(ش)
115
تضعيف جواب الشيخ " قده " وبيان ما هو الصحيح في الجواب
171(ش)
116
تبدل الأوصاف وتفرق الاجزاء مما لا اعتبار به
171(ش)
117
مع الشك في الاستحالة لا يحكم بالطهارة
174
118
صور الشك في الاستحالة
175(ش)
119
هل الشبهة المفهومية للاستحالة معقولة في المتنجسات؟
179(ش)
120
(مطهرية الانقلاب)
180
121
يشترط في طهارة الخمر بالانقلاب عدم وصول النجاسة الخارجية إليه
183
122
العنب أو التمر المتنجس إذا صار خلا لم يطهر
185
123
إذا صب في الخمر ما يزيل سكره لم يطهر وبقى على حرمته
186
124
بخار البول أو الماء المتنجس طاهر
189
125
إذا وقعت قطرة خمر في حب خل واستهلك فيه يطهر
190
126
الانقلاب غير الاستحالة
191
127
إذا تنجس العصير بالخمر ثم انقلب خمرا وبعد ذلك انقلب الخمر خلا لا يبعد طهارته
192
128
تفرق الاجزاء بالاستهلاك غير الاستحالة
193
129
(مطهرية ذهاب الثلثين)
195
130
تقدير الثلث والثلثين اما بالوزن أو بالكيل أو بالمساحة
196
131
طريق ثبوت ذهاب الثلثين
201
132
ثبوت ذهاب الثلثين بخبر العدل الواحد
202
133
إذا قطرت قطرة من العصير بعد الغليان - بناء على نجاسته - على الثوب أو البدن فهل يحكم بطهارته إذا جف أو ذهب ثلثاه أو لا يحكم؟
202
134
إذا كان في الحصرم حبة أو حبتان من العنب فعصر واستهلك لا ينجس ولا يحرم بالغليان
206
135
إذا صب العصير الغالي قبل ذهاب ثلثيه في الذي ذهب ثلثاه ثم ذهب ثلثا المجموع فهل يحكم بطهارته؟ وبيان صورة المسألة
207
136
العصير التمري أو الزبيبي لا يحرم ولا ينجس بالغليان
210
137
إذا شك في الغليان بنى على عدمه وإذا شك في أنه حصرم أو عنب بنى على أنه حصرم
211
138
إذا زالت حموضة الخل العنبي وصار مثل الماء لا بأس به الا إذا غلى
212
139
(مطهرية الانتقال)
215
140
صور الانتقال
216(ش)
141
صور الشك في انقطاع الإضافة الأولية
219(ش)
142
(مطهرية الاسلام)
221
143
هل النجاسة الخارجية على بدن الكافر ترتفع بالاسلام إذا زالت عينها
222
144
ثياب الكافر لا تطهر بالاسلام
223(ش)
145
لا فرق في الكافر بين الأصلي والملي والفطري
224
146
المرتد الفطري يجب قتله وتبين عنه زوجته وتنتقل أمواله إلى ورثته
224
147
ان الأحكام المذكورة لا تسقط عن المرتد الفطري بالتوبة
229
148
المرتد الفطري يملك ما اكتسبه بعد التوبة
229
149
المرتد الفطري يصح ان يرجع إلى زوجته بعقد جديد بعد توبته
230
150
يكفي في الحكم باسلام الكافر اظهاره الشهادتين وان لم يعلم موافقة قلبه للسانه الأقوى قبول اسلام الصبي المميز
231
151
الأقوى قبول اسلام الصبي المميز
234
152
(مطهرية التبعية) وهي في موارد
237
153
موارد التبعية وأقسامها
238
154
(مطهرية زوال العين)
243
155
الاحتمالات المذكورات في المسألة
244(ش)
156
الثمرة المترتبة على النزاع في المسألة
248(ش)
157
هل تتنجس البواطن بالملاقاة؟
250
158
إذا شك في كون شئ من الباطن أو الظاهر
252
159
مطبق الشفتين والجفنين من الباطن
254
160
(مطهرية استبراء الحيوان الجلال)
256
161
في المراد بالجلال
257
162
في المراد بالاستبراء
259
163
صور الشك في بقاء الجلل
263(ش)
164
(مطهرية حجر الاستنجاء)
265
165
مطهرية خروج الدم من الذبيحة بالمقدار المتعارف
265
166
نزح المقادير المنصوصة من البئر مطهر لها على القول بنجاستها
266
167
تيمم الميت بدلا عن الأغسال عند فقد الماء مطهر لبدنه
266
168
مطهرية الاستبراء بالخرطات بعد البول
267
169
(مطهرية زوال التغير في الجاري والبئر)
267
170
(مطهرية غيبة المسلم)
268
171
الشرائط المعتبرة في مطهرية الغيبة
271
172
الغسل بالمضاف ليس من المطهرات
273
173
جواز استعمال جلد الحيوان الذي لا يؤكل لحمه بعد التذكية
274
174
ما يؤخذ من الجلود من أيدي المسلمين أو من أسواقهم محكوم بالتذكية
276
175
ما عدا الكلب والخنزير من الحيوانات التي لا يؤكل لحمها قابل للتذكية
277
176
استحباب غسل الملاقي في جملة من الموارد مع عدم تنجسه
277
177
استحباب النضح في موارد
278
178
إذا شك في زوال العين وعدمه
289
179
إذا شك في أن النجاسة هل لها عين أم لا
291
180
وظيفة الوسواسي
292
181
(فصل في حكم الأواني)
293
182
لا يجوز استعمال الظروف المغصوبة مطلقا
294
183
حكم الوضوء والغسل من الأواني المغصوبة وبيان صوره
296
184
حكم أواني المشركين وسائر الكفار
303
185
إذا كانت أواني الكفار من الجلود هل يحكم بنجاستها إذا لم يعلم تذكيتها؟
306
186
حكم استعمال أواني الخمر
307
187
يحرم استعمال أواني الذهب والفضة في الأكل والشرب
310
188
هل يحرم استعمال أواني النقدين في غير الأكل والشرب؟
314(ش)
189
هل يحرم صياغتها واخذ الأجرة عليها؟
320
190
لا بأس بالمفضض والمطلي والمموه بأحدهما
321
191
يكره استعمال المفضض
321
192
لا يحرم استعمال الممتزج من أحدهما مع غيرهما إذا لم يصدق عليه اسم أحدهما
323
193
لا بأس بغير الأواني إذا كان من أحدهما
324
194
تفسير المراد بالأواني
328
195
لا فرق في حرمة الأكل والشرب من الآنيتين بين مباشرتهما للفم أو اخذ اللقمة منها ووضعها فيه
330
196
المأكول والمشروب لا يصير حراما إذا كانا في الآنيتين
332
197
ما ذكره بعض العلماء من أنه إذا امر شخص خادمه فصب الچاي من القوري من الآنيتين في الفنجان من غيرهما وأعطاه شخصا آخر لا يبعد ان يكون الشارب أيضا عاصيا
334
198
إذا كان المأكول أو المشروب في آنية من أحدهما ففرغه في ظرف آخر بقصد التخلص
335
199
إذا انحصر ماء الوضوء أو الغسل في إحدى الآنيتين وبيان صوره
336
200
لا فرق في الذهب والفضة بين الجيد منهما والردئ وغيرهما من أقسامهما
341
201
إذا توضأ أو اغتسل من الآنيتين مع الجهل بالحكم أو الموضوع
342
202
الأواني من غير الجنسين لا مانع من استعمالها
343
203
إذا اضطر إلى استعمال أواني النقدين في الأكل والشرب أو غيرهما
344
204
تضعيف طريق الشيخ إلى أحمد بن محمد بن عيسى
344(ه)
205
إذا دار الامر بين استعمال الآنيتين أو استعمال الآنية المغصوبة
346
206
هل الإجارة لصوغ الأواني من أحدهما حرام؟
348
207
إذا شك في آنية انها من النقدين أم لا وبيان صوره
349
208
(فصل في احكام التخلي) وجوب ستر العورة في حال التخلي عن الناظر المحترم
351
209
تفسير العورة في الرجل والمرأة
355
210
هل النظر إلى عورة الكافر حرام؟
357
211
المراد من الناظر المحترم
360
212
عدم جواز نظر المالك إلى عورة مملوكته في موارد
361
213
لا فرق بين افراد الساتر
363
214
عدم وجوب الستر في موارد
364
215
لو شك في وجود الناظر أو كونه محترما
365
216
لو رأى عورة مكشوفة وشك في أنها ممن يحرم النظر إلى عورته أم من غيره
366
217
لا يجوز للرجل والأنثى النظر إلى دبر الخنثى
367
218
لو اضطر إلى النظر إلى عورة الغير
368
219
يحرم في حال التخلي استقبال القبلة واستدبارها
369
220
الأحوط ترك الاستقبال والاستدبار بعورته فقط
371
221
لا فرق في الحرمة بين الأبنية والصحاري
372
222
لا يحرم استقبال القبلة واستدبارها حال الاستبراء والاستنجاء
373
223
إذا اضطر إلى أحد الامرين من الاستقبال والاستدبار
375
224
إذا دار الامر بين أحدهما وترك الستر مع وجود الناظر
376
225
لا يبعد العمل بالظن فيما إذا كانت القبلة مشتبهة
377
226
الأحوط ترك اقعاد الطفل للتخلي مستقبلا للقبلة أو مستدبرا لها
378
227
بيان موارد وجوب الردع والارشاد وعدمه
378
228
عدم وجوب التشريق أو التغريب وان كان أحوط
380
229
عدم جواز الدور بالبول عند اشتباه القبلة بين أربع جهات
381
230
إذا علم ببقاء شئ من البول يخرج بالاستبراء
383
231
حرمة التخلي في ملك الغير من دون اذنه حتى الوقف الخاص
384
232
المراد بمقاديم البدن
385
233
لا يجوز التخلي في مثل المدارس التي لم يعلم كيفية وقفها
386
234
(فصل في الاستنجاء) يجب غسل مخرج البول بالماء مرتين
387
235
لا فرق بين مخرج الطبيعي وغيره
396
236
يتخير في مخرج الغائط بين الماء والمسح بالأحجار ونحوها
397
237
إذا تعدى الغائط عن المخرج تعين الماء
399
238
لا يعتبر التعدد في غسل المخرج بل الحد النقاء
400
239
لا بد في المسح من ثلاث وإن حصل النقاء بالأقل
401
240
يجزي ذو الجهات الثلاث من الحجر ونحوه
407
241
كفاية كل قالع في الاستنجاء
409
242
تعتبر الطهارة فيما يتمسح به
412
243
لا يشترط البكارة فيما يتمسح به
414
244
لو مسح بالنجس أو المتنجس لم يطهر بعد ذلك الا بالماء
414
245
يجب في الغسل بالماء إزالة العين والأثر
415
246
تكفى إزالة العين في التمسح
415
247
لا يجوز الاستنجاء بالمحترمات
416
248
إذا بقيت الرطوبة في المحل عند الاستنجاء بالمسحات أشكل الحكم بالطهارة
417
249
تعتبر عدم الرطوبة فيما يتمسح به
418
250
إذا خرج مع الغائط نجاسة أخرى تعين الماء
418
251
إذا شك في خروج نجاسة أخرى مع الغائط
419
252
إذا خرج من بيت الخلا فشك في أنه هل استنجى أم لا؟
422
253
إذا دخل في الصلاة فشك في استنجائه وعدمه
424
254
إذا شك في الاستنجاء بعد الصلاة
425
255
لا يجب في مخرج البول الدلك
426
256
إذا شك في خروج مثل المذي بنى على عدمه
426
257
إذا مسح مخرج الغائط بالأرض ثلاث مرات كفى
427
258
يجوز الاستنجاء بما يشك في كونه عظما أو من المحترمات
428
259
(فصل في الاستبراء) كيفية الاستبراء
429
260
المسحات المعتبرة في الاستبراء
433(ش)
261
تكفي في الاستبراء سائر الكيفيات مع مراعاة ثلاث مرات
435
262
لا استبراء على المرأة
437
263
حكم مقطوع الذكر
438
264
إذا ترك الاستبراء حكم على الرطوبة المشتبهة بالنجاسة والناقضية
438
265
لا تلزم المباشرة في الاستبراء
441
266
إذا خرجت رطوبة من شخص وشك آخر في كونها بولا أو غيره
441
267
إذا شك في الاستبراء بنى على عدمه
442
268
إذا علم أن الخارج مذي وشك في أنه هل خرج معه بول أم لا
443
269
(فصل) مستحبات التخلي ومكروهاته
448
270
(فصل في موجبات الوضوء ونواقضه) النواقض أمور منها البول والغائط
471
271
لا فرق في ناقضيتهما بين القليل والكثير
475
272
الدود ونوى التمر ونحوهما مما يخرج من المخرجين لا ينقض الوضوء إذا لم يتلطخ بالعذرة
476
273
الريح الخارج من مخرج الغائط إذا كان من المعدة ينقض الوضوء
476
274
لا فرق في ناقضية الريح بين ان تصحب صوتا وعدمه
477
275
الريح الخارج من القبل غير ناقض للوضوء وكذا ما لم يكن من المعدة أو ما دخل من الخارج
478
276
النوم مطلقا ناقض للوضوء
479
277
من النواقض ما أزال العقل
489
278
الاستحاضة من النواقض
492
279
ناقضية الجنابة
492
280
إذا شك في طرو أحد النواقض بنى على العدم
494
281
القيح الخارج من مخرج البول أو الغائط غير ناقض للوضوء وكذا المذي
495
282
الوذي لا ينقض الوضوء
499
283
عدم ناقضية الودي
500
284
ما ذكره جماعة من العلماء من استحباب الوضوء في موارد
501
285
(فصل في غايات الوضوء)
508
286
ما يشترط الوضوء في كماله
509
287
ما يشترط الوضوء في جوازه
510
288
الوضوء الذي لا غاية له
512
289
الوضوء مستحب نفسي
513(ش)
290
الغايات المترتبة على الوضوء
517
291
الغايات الواجبة للوضوء
518
292
إذا نذر ان يتوضأ لكل صلاة وضوء رافعا للحدث
523
293
وجوب الوضوء لسبب النذر اقسام
524
294
لا فرق في حرمة مس الكتاب بين ان يكون باليد أو بسائر الاجزاء
526
295
لا فرق بين المس ابتداء واستدامة
527
296
لا فرق في القرآن بين الآية والكلمة بل الحرف
528
297
لا فرق في الآية بين ان يكون في القرآن أو في غيره
529
298
إذا كتب على الكاغذ بلا مداد
531
299
لا يحرم المس من وراء الشيشة
532
300
كتابة الآية على بدن المحدث
533
301
عدم وجوب منع الأطفال والمجانين من المس
534
302
لا يحرم على المحدث مس غير الخط
535
303
ترجمة القرآن ليست منه
536
304
لا يجوز وضع الشئ النجس على القرآن وان كان يابسا
536
305
إذا كتبت آية من القرآن على لقمة خبز لا يجوز للمحدث اكله
537
جميع الحقوق محفوظة لـ مؤسسة آية الله العظمى الميلاني لإحياء الفكر الشيعي. Copyright © 2011-2018,
al-Milani Foundation
مصمم حسب محرك "مشروع قادتنا" لمعالجة النصوص والمفاهيم.
http://qadatona.org