29 - باب أن الصائغ إذا أفسد متاعا ضمنه كالغسال والصباغ والقصار والصائغ والبيطار والدلال ونحوهم، وكذا ما يتلف بأيديهم إذا فرطوا أو كانوا متهمين فلم يحلفوا، وحكم ما لو دفعوا المتاع إلى الغير [24317] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سئل عن القصار يفسد فقال: كل أجير يعطى الأجرة على أن يصلح فيفسد فهو ضامن.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (1).
[24318] 2 - وبالإسناد عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال في الغسال والصباغ ما سرق منهم من شئ فلم يخرج منه على أمر بين أنه قد سرق وكقليل له أو كثير فإن فعل فليس عليه شئ، وإن لم يقم البينة وزعم أنه قد ذهب الذي ادعى عليه فقد ضمنه إن لم يكن له بينة على قوله.
ورواه الصدوق بإسناده عن حماد (1).