الحسين، عن محمد بن يحيى الخراز، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) في رجل تزوج امرأة فوجدها برصاء أو جذماء، قال: إن كان لم يدخل بها ولم يتبين له فإن شاء طلق، وإن شاء أمسك، ولا صداق لها، وإذا دخل بها فهي امرأته.
أقول: حمل الشيخ الطلاق هنا على المعنى اللغوي دون الشرعي لما تقدم (2) ويأتي (3)، ويحتمل الحمل على الجواز والاستحباب.
2 - باب أن المهر يلزم بالدخول إن كان بالمرأة عيب ويرجع به الزوج على وليها إن كان دلسها، وان لم يدخل بها فلا مهر لها، وكذا ان كانت دلست نفسها وحكم العدة (26919) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي عبيدة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال في رجل تزوج امرأة من وليها فوجد بها عيبا بعدما دخل بها، قال: فقال: إذا دلست العفلاء والبرصاء والمجنونة والمفضاة ومن كان بها زمانة ظاهرة فإنها ترد على أهلها من غير طلاق، ويأخذ الزوج المهر من وليها الذي كان دلسها، فإن لم يكن وليها علم بشئ من ذلك فلا شئ عليه وترد على أهلها، قال: وإن أصاب الزوج شيئا مما أخذت منه فهو له، وإن لم يصب شيئا فلا شئ له قال: وتعتد