المؤثر، كلها ساقطة جدا، بل المتبادر منها ليس إلا السببية، وقد أوضحنا ذلك في مباحث بيع المكره والفضولي توضيحا أجلى (1)، فراجع.
ذنابة: هل المعاملات أسباب اعتبارية أو موضوعات لأحكام عقلائية؟
حان وقت الوفاء بالوعد الذي واعدناك آنفا، وهو أن المعتبر عند العقلاء في ماهيات المعاملات، السببية الاعتبارية، أو أنها تعتبر موضوعات لأحكام عقلائية.
لا شبهة في أنه على التقديرين، لا اعتبار جزئي في كل بيع للعقلاء، بأن يكون لهم المجمع المحيط على جميع البيوع العالمية، ويعتبرون عقيب كل بيع الأثر، فلا بد من كون ذلك بنحو القانون الكلي.
ولا شبهة في أن هذا القانون الكلي، ليس من مقنن قبل مساس حاجتهم إليه، ثم بعد الاحتياج راعوه، بل هي القوانين المتخذة من المرتكزات الفعلية الموجودة، كقوانين الفلسفة المتخذة من الأعيان الخارجية بدوا، ومن إدراكات عقلية نتيجة.
فعليه، لا بد من المراجعة إلى العقلاء في الألفاظ المختلفة الصادرة عنهم في إفادة المعنى المذكور، وإنا إذا راجعناهم في محاوراتهم، لا نجد إلا أنهم يرون أن البيع سبب الملكية، وأنه به تحصل تلك، فيعلم منه أن المعتبر الكلي عندهم، هو أنه إذا تحقق البيع يحصل به النقل والانتقال، بنحو القانون المعلق، أو بنحو القانون المنجز، وهو أن البيع وغيره أسباب النقل والانتقال، فإذا تحقق البيع يحصل ذلك بنحو اعتبار السببية والمسببية.
ويشهد لذلك ذهاب المشهور - إلى زمان المتأخرين - إلى استعمال كلمة " السبب " و " الأسباب " دون " الموضوع " و " الحكم ".