____________________
الآخر: فإن رأت صفرة بعد غسلها فلا غسل عليها يجزئها الوضوء عند كل صلاة " (* 1). نعم يعارضها في ذلك خبر إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله (ع) المتقدم في الحبلى: " وإن كان صفرة فلتغتسل عند كل صلاتين " (* 2)، ونحوه صحيح ابن الحجاج في النفساء (* 3). لكن يتعين الجمع بينها بحمل الأخيرة على الصفرة الكثيرة، والأولى على القليلة بشهادة خبر محمد بن مسلم عن أحدهما (ع) في الحبلي: " وإن كان قليلا أصفر فليس عليها إلا الوضوء " (* 4).
وعليه فيكون مقتضى الجمع العرفي بين جميع النصوص: أن الدم إن كان حمرة ثاقبة فعليها أغسال ثلاثة وإن لم يجز الدم الكرسف، وإن كانت غير ثاقبة فعليها غسل واحد، والصفرة إن كانت قليلة عرفا فعليها الوضوء لكل صلاة وإن كانت كثيرة عرفا فعليها الأغسال الثلاثة، كما ذكره الأستاذ (ره) في رسالة الدماء معترضا به على المشهور.
ويمكن الخدش فيه (أولا): بأن مقتضى التقابل بين الشرطيتين في موثق سماعة كون إحداهما مفهوما للأخرى، وحينئذ كما يمكن حمل الشرط في الثانية على معنى عدم ثقب الدم للكرسف يمكن حمل الشرط في الأولى على معنى الدم من الكرسف أيضا، بل الثاني أظهر، وحينئذ يكون إطلاق الشرطية الثانية مقيدا بما سبق حملا للمطلق على المقيد. (وثانيا):
بأن ظاهر التعبير بالصفرة في ذيل الموثق إرادة القليلة بالمعنى المشهور، لظهوره في كون الدم لقلته لا يرى إلا لونا محضا بلا جوهرية له، فلا إطلاق له
وعليه فيكون مقتضى الجمع العرفي بين جميع النصوص: أن الدم إن كان حمرة ثاقبة فعليها أغسال ثلاثة وإن لم يجز الدم الكرسف، وإن كانت غير ثاقبة فعليها غسل واحد، والصفرة إن كانت قليلة عرفا فعليها الوضوء لكل صلاة وإن كانت كثيرة عرفا فعليها الأغسال الثلاثة، كما ذكره الأستاذ (ره) في رسالة الدماء معترضا به على المشهور.
ويمكن الخدش فيه (أولا): بأن مقتضى التقابل بين الشرطيتين في موثق سماعة كون إحداهما مفهوما للأخرى، وحينئذ كما يمكن حمل الشرط في الثانية على معنى عدم ثقب الدم للكرسف يمكن حمل الشرط في الأولى على معنى الدم من الكرسف أيضا، بل الثاني أظهر، وحينئذ يكون إطلاق الشرطية الثانية مقيدا بما سبق حملا للمطلق على المقيد. (وثانيا):
بأن ظاهر التعبير بالصفرة في ذيل الموثق إرادة القليلة بالمعنى المشهور، لظهوره في كون الدم لقلته لا يرى إلا لونا محضا بلا جوهرية له، فلا إطلاق له