____________________
انقطع الدم بعد ما رأته يوما أو يومين اغتسلت وصلت. ثم قال: فعليها أن تعيد الصلاة تلك (كذا) اليومين التي تركتها، لأنها لم تكن حائضا " (* 1) وفي مصحح الحسين بن نعيم الصحاف الوارد في الحامل: " إذا رأت الحامل الدم بعد ما يمضي عشرون يوما من الوقت... إلى أن قال (ع): فإن ذلك ليس من الرحم ولا من الطمث، فلتتوضأ وتحتش بكرسف وتصل " (* 2) وفي رواية إسحاق بن عمار في الحبلى ترى الدم اليوم واليومين: " وإن كان صفرة فلتغتسل عند كل صلاتين " (* 3)، ونحوه مرسل إبراهيم عن محمد ابن مسلم الوارد في الحامل (* 4)، وصحيح صفوان عن أبي الحسن (ع):
" فيمن رأت الدم عشرة أيام ثم رأت الطهر ثم رأت الدم بعد ذلك، أتمسك عن الصلاة؟ قال (ع): لا، هذه مستحاضة، تغتسل وتستدخل قطنة بعد قطنة وتجمع بين صلاتين بغسل " (* 5)، وفي خبر يونس عن أبي عبد الله (ع): " المرأة ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة أيام، قال (ع) تدع الصلاة تصنع ما بينها وبين شهر، فإن انقطع عنها الدم وإلا فهي بمنزلة المستحاضة " (* 6)، ونحوه خبر أبي بصير عن أبي عبد الله (ع):
" في المرأة ترى الدم خمسة أيام، والطهر خمسة أيام، وترى الدم أربعة أيام وترى الطهر ستة أيام، قال (ع): فإذا تمت ثلاثون يوما فرأت دما صبيبا اغتسلت واستثفرت واحتشت بالكرسف في وقت كل صلاة، فإن رأت صفرة توضأت " (* 7)، ونحوها غيرها. والمستفاد منها هو الحكم بأن الدم
" فيمن رأت الدم عشرة أيام ثم رأت الطهر ثم رأت الدم بعد ذلك، أتمسك عن الصلاة؟ قال (ع): لا، هذه مستحاضة، تغتسل وتستدخل قطنة بعد قطنة وتجمع بين صلاتين بغسل " (* 5)، وفي خبر يونس عن أبي عبد الله (ع): " المرأة ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة أيام، قال (ع) تدع الصلاة تصنع ما بينها وبين شهر، فإن انقطع عنها الدم وإلا فهي بمنزلة المستحاضة " (* 6)، ونحوه خبر أبي بصير عن أبي عبد الله (ع):
" في المرأة ترى الدم خمسة أيام، والطهر خمسة أيام، وترى الدم أربعة أيام وترى الطهر ستة أيام، قال (ع): فإذا تمت ثلاثون يوما فرأت دما صبيبا اغتسلت واستثفرت واحتشت بالكرسف في وقت كل صلاة، فإن رأت صفرة توضأت " (* 7)، ونحوها غيرها. والمستفاد منها هو الحكم بأن الدم