____________________
اختصاص النصوص بصورة الرؤية قبل الغداة، فلا تشمل ما نحن فيه، لا يساعدها المذاق الفقهي. وكذا الحال فيما لو حدثت بعد الظهرين.
(1) كما اعترف به في الجواهر على إشكال فيه، لعدم ثبوت مشروعيته بعد فوات المحل الموظف شرعا. وفيه: ما عرفت. مضافا إلى إمكان مشروعيته بالاستصحاب.
(2) لأن الظاهر من النصوص كون وجود الدم وقتا ما حدثا موجبا للوظيفة المقررة له في وقت الصلاة، ولا يعتبر وجوده في الوقت، وإن حكي عن جماعة منهم: الشهيد في الدروس والذكرى: أن العبرة بالكثرة والقلة أوقات الصلاة، لكنه خلاف ظاهر النصوص. وأما ما في مصحح الحسين بن نعيم الصحاف من قوله (ع): " فلتغتسل ولتصل الظهرين، ثم لتنظر، فإن كان الدم فيما بينها وبين المغرب لا يسيل من خلف الكرسف فلتتوضأ ولتصل ولا غسل عليها " (* 1)، فلا يظهر منه ذلك، وإن قال في الذكرى: " هذا مشعر بأن الاعتبار بوقت الصلاة فلا أثر لما قبله ".
ولم يتضح وجه الاشعار به، بل هو ظاهر في خلاف ذلك، لأن المفروض فيها أنها صلت الظهرين فيكون المراد نفي الغسل لصلاة المغرب إذا لم يسل الدم قبل الغروب، ومفهومه أنه إذا سال قبل الغروب وجب الغسل للمغرب. ولذا كان المشهور - المنسوب إلى العلامة والشهيدين في البيان والروضة والمحقق الثاني وجماعة من متأخري المتأخرين - ما ذكرنا، بل عن شرح الروضة: نسبته إلى ظاهر النصوص والفتاوى.
(1) كما اعترف به في الجواهر على إشكال فيه، لعدم ثبوت مشروعيته بعد فوات المحل الموظف شرعا. وفيه: ما عرفت. مضافا إلى إمكان مشروعيته بالاستصحاب.
(2) لأن الظاهر من النصوص كون وجود الدم وقتا ما حدثا موجبا للوظيفة المقررة له في وقت الصلاة، ولا يعتبر وجوده في الوقت، وإن حكي عن جماعة منهم: الشهيد في الدروس والذكرى: أن العبرة بالكثرة والقلة أوقات الصلاة، لكنه خلاف ظاهر النصوص. وأما ما في مصحح الحسين بن نعيم الصحاف من قوله (ع): " فلتغتسل ولتصل الظهرين، ثم لتنظر، فإن كان الدم فيما بينها وبين المغرب لا يسيل من خلف الكرسف فلتتوضأ ولتصل ولا غسل عليها " (* 1)، فلا يظهر منه ذلك، وإن قال في الذكرى: " هذا مشعر بأن الاعتبار بوقت الصلاة فلا أثر لما قبله ".
ولم يتضح وجه الاشعار به، بل هو ظاهر في خلاف ذلك، لأن المفروض فيها أنها صلت الظهرين فيكون المراد نفي الغسل لصلاة المغرب إذا لم يسل الدم قبل الغروب، ومفهومه أنه إذا سال قبل الغروب وجب الغسل للمغرب. ولذا كان المشهور - المنسوب إلى العلامة والشهيدين في البيان والروضة والمحقق الثاني وجماعة من متأخري المتأخرين - ما ذكرنا، بل عن شرح الروضة: نسبته إلى ظاهر النصوص والفتاوى.