____________________
الصلاة " (* 1) - عدم مشروعية غسل الجمعة لها. ويحتمل أن يكون المقصود أن الوضوء لا يوجب الطهارة.
(1) قال في المعتبر: ولا يرتفع لها حدث، وعليه الاجماع. ولأن الطهارة ضد الحيض فلا تتحقق مع وجوده "، وكذا ظاهر المنتهى بالنسبة إلى غسل الجنابة، وإن قال بعد ذلك: " يلوح من كلام الشيخ في التهذيب جواز الاغتسال من الجنابة، لموثق عمار ".
(2) في الجواهر: " إنه ظاهر المبسوط والسرائر والجامع والمنتهى والقواعد وغيرها ظهورا كاد أن يكون كالصريح في أكثرها ".
(3) هذا لم أقف على من نسبه إلى الأصحاب، بل المنسوب لجماعة والمصرح به في كلام غير واحد: جواز الوضوء غير الرافع كالغسل المستحب.
(4) وكأنه لموثق الساباطي عن أبي عبد الله (ع): " عن المرأة يواقعها زوجها ثم تحيض قبل أن تغتسل. قال (ع): إن شاءت أن تغتسل فعلت، وإن لم تفعل فليس عليها شئ، فإذا طهرت اغتسلت غسلا واحدا للحيض والجنابة " (* 2).
(5) لا طلاق أدلتها المعتضد بالموثق المتقدم. والطعن فيه بالضعف
(1) قال في المعتبر: ولا يرتفع لها حدث، وعليه الاجماع. ولأن الطهارة ضد الحيض فلا تتحقق مع وجوده "، وكذا ظاهر المنتهى بالنسبة إلى غسل الجنابة، وإن قال بعد ذلك: " يلوح من كلام الشيخ في التهذيب جواز الاغتسال من الجنابة، لموثق عمار ".
(2) في الجواهر: " إنه ظاهر المبسوط والسرائر والجامع والمنتهى والقواعد وغيرها ظهورا كاد أن يكون كالصريح في أكثرها ".
(3) هذا لم أقف على من نسبه إلى الأصحاب، بل المنسوب لجماعة والمصرح به في كلام غير واحد: جواز الوضوء غير الرافع كالغسل المستحب.
(4) وكأنه لموثق الساباطي عن أبي عبد الله (ع): " عن المرأة يواقعها زوجها ثم تحيض قبل أن تغتسل. قال (ع): إن شاءت أن تغتسل فعلت، وإن لم تفعل فليس عليها شئ، فإذا طهرت اغتسلت غسلا واحدا للحيض والجنابة " (* 2).
(5) لا طلاق أدلتها المعتضد بالموثق المتقدم. والطعن فيه بالضعف