____________________
وتلميذيه والبهائي في الحبل المتين وغيرهم.
ويدل على الأول - مضافا إلى ما تقدم من رواية عبد الرحمن المتقدمة - ما في صحيح زرارة عن أبي جعفر (ع) من قوله (ع): " فإن جاز الدم الكرسف تعصبت واغتسلت، ثم صلت الغداة بغسل، والظهر والعصر بغسل والمغرب والعشاء بغسل، وإن لم يجز الدم الكرسف صلت بغسل واحد. قلت:
والحائض؟ قال (ع): مثل ذلك سواء " (* 1)، فإن إطلاق الفقرة الثانية وإن كان يشمل القليلة لكن عرفت أنه يجب تقييده بما دل على وجوب الوضوء فقط إذا لم يثقب الكرسف، فتبقى صورة الثقب محكومة بوجوب الغسل الواحد. ومثله الشرطية الثانية في موثق سماعة (* 2)، بناء على ما عرفت من أن المراد عدم تعدي الدم من الكرسف إلى ما وراءه لا عدم الثقب.
وبها يقيد إطلاق ما دل على أن المستحاضة تغتسل ثلاث مرات، كمصحح ابن سنان المتقدم (* 3) وغيره، وكذا مثل صحيح معاوية المتقدم الموجب للأغسال الثلاثة عند ثقب الكرسف، فلا وجه لاعتماد الجماعة عليه في دعوى عدم الفرق بين المتوسطة والكثيرة في تثليث الأغسال. وأما ما في المنتهى - من الطعن في نصوص المشهور بالضعف، لأن في طريق بعضها واقفي وفي بعضها فطحي، وفي طريق بعضها مما لم يحضره حاله عدالة وجرحا وبعضها مجهول المروي عنه، ومن الممكن أن لا يكون هو الإمام - فضعيف كما يظهر بالتأمل، وإن سبقه في بعضه في المعتبر.
ثم إن النصوص المتقدمة وإن لم يصرح فيها بكون الغسل لصلاة الصبح إلا أنها ظاهرة في ذلك، لظهورها في كون وجوب الغسل غيريا للصلاة
ويدل على الأول - مضافا إلى ما تقدم من رواية عبد الرحمن المتقدمة - ما في صحيح زرارة عن أبي جعفر (ع) من قوله (ع): " فإن جاز الدم الكرسف تعصبت واغتسلت، ثم صلت الغداة بغسل، والظهر والعصر بغسل والمغرب والعشاء بغسل، وإن لم يجز الدم الكرسف صلت بغسل واحد. قلت:
والحائض؟ قال (ع): مثل ذلك سواء " (* 1)، فإن إطلاق الفقرة الثانية وإن كان يشمل القليلة لكن عرفت أنه يجب تقييده بما دل على وجوب الوضوء فقط إذا لم يثقب الكرسف، فتبقى صورة الثقب محكومة بوجوب الغسل الواحد. ومثله الشرطية الثانية في موثق سماعة (* 2)، بناء على ما عرفت من أن المراد عدم تعدي الدم من الكرسف إلى ما وراءه لا عدم الثقب.
وبها يقيد إطلاق ما دل على أن المستحاضة تغتسل ثلاث مرات، كمصحح ابن سنان المتقدم (* 3) وغيره، وكذا مثل صحيح معاوية المتقدم الموجب للأغسال الثلاثة عند ثقب الكرسف، فلا وجه لاعتماد الجماعة عليه في دعوى عدم الفرق بين المتوسطة والكثيرة في تثليث الأغسال. وأما ما في المنتهى - من الطعن في نصوص المشهور بالضعف، لأن في طريق بعضها واقفي وفي بعضها فطحي، وفي طريق بعضها مما لم يحضره حاله عدالة وجرحا وبعضها مجهول المروي عنه، ومن الممكن أن لا يكون هو الإمام - فضعيف كما يظهر بالتأمل، وإن سبقه في بعضه في المعتبر.
ثم إن النصوص المتقدمة وإن لم يصرح فيها بكون الغسل لصلاة الصبح إلا أنها ظاهرة في ذلك، لظهورها في كون وجوب الغسل غيريا للصلاة