____________________
الاغتسال مرة كصحيح زرارة عن أبي جعفر (ع): " وإن لم يجز الدم الكرسف صلت بغسل واحد " (* 1)، أو ثلاث مرات، كمصحح ابن سنان:
" المستحاضة التي لا تطهر تغتسل عند صلاة الظهر وتصلي الظهر والعصر، ثم تغتسل عند المغرب فتصلي المغرب والعشاء، ثم تغتسل عند الصبح فتصلي الفجر " (* 2)، وعليهما يحمل ما في مصحح الصحاف عن أبي عبد الله (ع):
" قان كان الدم فيما بينها وبين المغرب لا يسيل من خلف الكرسف فلتوضأ ولتصل في وقت كل صلاة " (* 3)، وما في رواية ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله (ع): " فإن ظهر على الكرسف زادت كرسفها وتوضأت وصلت "، (* 4) فيحملان على ما إذا لم يثقب الدم الكرسف نعم قد يعارضها موثق سماعة: " المستحاضة إذا ثقب الدم الكرسف اغتسلت لكل صلاتين وللفجر غسلا، وإن لم يجز الدم الدم الكرسف فعليها الغسل لكل يوم مرة والوضوء لكل صلاة، وإن أراد زوجها أن يأتيها فحين تغتسل، هذا إن كان الدم عبيطا وإن كان صفرة فعليها الوضوء " (* 5)، ومقتضى ذيله وجوب الوضوء فقط للصفرة مطلقا، وإن كان مع الانغماس أو السيلان. ومثله في ذلك صحيح محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (ع):
" وإن رأت الصفرة في غير أيامها توضأت وصلت " (* 6)، وخبر ابن جعفر (ع) عن أخيه (ع): " ما دامت ترى الصفرة فلتتوضأ من الصفرة وتصل، ولا غسل عليها من صفرة تراها إلا في أيام طمثها " (* 7)، وخبره
" المستحاضة التي لا تطهر تغتسل عند صلاة الظهر وتصلي الظهر والعصر، ثم تغتسل عند المغرب فتصلي المغرب والعشاء، ثم تغتسل عند الصبح فتصلي الفجر " (* 2)، وعليهما يحمل ما في مصحح الصحاف عن أبي عبد الله (ع):
" قان كان الدم فيما بينها وبين المغرب لا يسيل من خلف الكرسف فلتوضأ ولتصل في وقت كل صلاة " (* 3)، وما في رواية ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله (ع): " فإن ظهر على الكرسف زادت كرسفها وتوضأت وصلت "، (* 4) فيحملان على ما إذا لم يثقب الدم الكرسف نعم قد يعارضها موثق سماعة: " المستحاضة إذا ثقب الدم الكرسف اغتسلت لكل صلاتين وللفجر غسلا، وإن لم يجز الدم الدم الكرسف فعليها الغسل لكل يوم مرة والوضوء لكل صلاة، وإن أراد زوجها أن يأتيها فحين تغتسل، هذا إن كان الدم عبيطا وإن كان صفرة فعليها الوضوء " (* 5)، ومقتضى ذيله وجوب الوضوء فقط للصفرة مطلقا، وإن كان مع الانغماس أو السيلان. ومثله في ذلك صحيح محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (ع):
" وإن رأت الصفرة في غير أيامها توضأت وصلت " (* 6)، وخبر ابن جعفر (ع) عن أخيه (ع): " ما دامت ترى الصفرة فلتتوضأ من الصفرة وتصل، ولا غسل عليها من صفرة تراها إلا في أيام طمثها " (* 7)، وخبره