____________________
(1) صورة ما إذا لم يعلم كونه من الحيض داخلة فيما سبق، الذي جزم بالاستحاضة فيه. وأما صورة ما إذا لم يعلم أنه من جرح أو قرح، فإن كان الجرح والقرح داخلين فقد عرفت الحكم بالاستحاضة، وإن علم أن الدم منهما، وإن كان في فضاء الفرج فلا دليل على الحكم بالاستحاضة مع الاحتمال. لقصور النصوص عن شمول ذلك كما عرفت، وإن كان الأحوط إجراء حكم الاستحاضة عليه كما نبه عليه المصنف (ره).
والذي يتحصل مما ذكرنا أمور: (الأول): أن عبارة المصنف لا توافق عبارة الأصحاب. (الثاني): أن الجرح والقرح المذكورين في موضوع القاعدة لا بد أن يكون المراد منهما الخارجين الواقعين في فضاء الفرج، لا ما يعم الواقعين في داخل الرحم، فإن ذلك خلاف إطلاق النصوص. (الثالث): أن هذه القاعدة ليست شرعية مستفادة من الدليل كي يمكن إثبات الاستحاضة بأصالة عدم الحيض أو الجرح أو القرح - بناء على صحة جريان الأصل المذكور - بل هي واقعية لازمة للمستفاد من الأدلة من انحصار الدم الداخل في الحيض والاستحاضة فلا يصلح الأصل لاثبات موضوعها. (الرابع): أنه مع الشك في كون الدم خارجا من الداخل أو من الخارج جرحا أو قرحا لا يرجع إلى قاعدة الامكان، ولا إلى هذه القاعدة، للشك في موضوعهما وهو الدم الداخل، بل يرجع إلى قواعد أخر مثل: استصحاب الطهارة، أو قاعدة الاشتغال، أو نحوهما من الأصول الموضوعية أو الحكمية كما تقدمت الإشارة إليه في مسألة اشتباه الحيض بدم القرحة أو العذرة.
والذي يتحصل مما ذكرنا أمور: (الأول): أن عبارة المصنف لا توافق عبارة الأصحاب. (الثاني): أن الجرح والقرح المذكورين في موضوع القاعدة لا بد أن يكون المراد منهما الخارجين الواقعين في فضاء الفرج، لا ما يعم الواقعين في داخل الرحم، فإن ذلك خلاف إطلاق النصوص. (الثالث): أن هذه القاعدة ليست شرعية مستفادة من الدليل كي يمكن إثبات الاستحاضة بأصالة عدم الحيض أو الجرح أو القرح - بناء على صحة جريان الأصل المذكور - بل هي واقعية لازمة للمستفاد من الأدلة من انحصار الدم الداخل في الحيض والاستحاضة فلا يصلح الأصل لاثبات موضوعها. (الرابع): أنه مع الشك في كون الدم خارجا من الداخل أو من الخارج جرحا أو قرحا لا يرجع إلى قاعدة الامكان، ولا إلى هذه القاعدة، للشك في موضوعهما وهو الدم الداخل، بل يرجع إلى قواعد أخر مثل: استصحاب الطهارة، أو قاعدة الاشتغال، أو نحوهما من الأصول الموضوعية أو الحكمية كما تقدمت الإشارة إليه في مسألة اشتباه الحيض بدم القرحة أو العذرة.