____________________
الخارج من الرحم استحاضة بمجرد تعذر كونه دم حيض، من غير فرق بين كونه من جرح أو قرح داخل أو من غير ذلك. ويشير إليه ما في مرسلة يونس الطويلة من قول الصادق (ع): " وسئل عن المستحاضة فقال:
إنما ذلك عرق عابر أو ركضة من الشيطان " (* 1)، وفي رواية زريق:
" فإنما ذلك من فتق في الرحم " (* 2).
ولا يبعد أن يكون مراد الجماعة من قولهم: " وليس بجرح ولا قرح " أنه ليس بجرح ولا قرح كائنين في فضاء الفرج - كما تقدم فرضهما في أول الحيض - لا ما يشمل الجرح والقرح الكائنين في داخل الرحم، وإلا فهو شئ لا دليل عليه، وإطلاق النصوص ينفيه. وما عن الصحاح وفي القاموس - من أن دم الاستحاضة يخرج من عرق العاذل - غير ثابت.
وحينئذ فإذا علم بكون الدم خارجا من الرحم ولم يكن حيضا لفقد بعض حدوده حكم بأنه استحاضة، وإن علم أنه من جرح فيه أو قرح فيه. وإن تردد الدم بين كونه خارجا من الرحم أو من الفرج لم يكن وجه للحكم بكونه استحاضة. وأخبار الاستظهار والمستمرة الدم وغيرها موردها خصوص الأول فلا تشمل الثاني. وقد عرفت حال الغلبة والأصول.
نعم النصوص جميعها موردها البالغة غير اليائسة، فتعميم الحكم لدم غيرها غير ظاهر. هذا والظاهر أن الصفرة المذكورة في بعض النصوص ليست ملحوظة قيدا للموضوع وإنما لوحظت طريقا إليه وإلى نفي الحيض، فإذا علم بانتفاء الحيض اعتبار بها.
إنما ذلك عرق عابر أو ركضة من الشيطان " (* 1)، وفي رواية زريق:
" فإنما ذلك من فتق في الرحم " (* 2).
ولا يبعد أن يكون مراد الجماعة من قولهم: " وليس بجرح ولا قرح " أنه ليس بجرح ولا قرح كائنين في فضاء الفرج - كما تقدم فرضهما في أول الحيض - لا ما يشمل الجرح والقرح الكائنين في داخل الرحم، وإلا فهو شئ لا دليل عليه، وإطلاق النصوص ينفيه. وما عن الصحاح وفي القاموس - من أن دم الاستحاضة يخرج من عرق العاذل - غير ثابت.
وحينئذ فإذا علم بكون الدم خارجا من الرحم ولم يكن حيضا لفقد بعض حدوده حكم بأنه استحاضة، وإن علم أنه من جرح فيه أو قرح فيه. وإن تردد الدم بين كونه خارجا من الرحم أو من الفرج لم يكن وجه للحكم بكونه استحاضة. وأخبار الاستظهار والمستمرة الدم وغيرها موردها خصوص الأول فلا تشمل الثاني. وقد عرفت حال الغلبة والأصول.
نعم النصوص جميعها موردها البالغة غير اليائسة، فتعميم الحكم لدم غيرها غير ظاهر. هذا والظاهر أن الصفرة المذكورة في بعض النصوص ليست ملحوظة قيدا للموضوع وإنما لوحظت طريقا إليه وإلى نفي الحيض، فإذا علم بانتفاء الحيض اعتبار بها.