____________________
مما لا خلاف فيه عندهم، وعن شرح الدروس لفخر الاسلام: إجماع المسلمين عليه ". ويشهد له ما في رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال:
" سألت أبا عبد الله (ع) عن المستحاضة... إلى أن قال (ع): فإن ظهر عن الكرسف فلتغتسل، ثم تضع كرسفا آخر، ثم تصلي، فإن كان دما سائلا فلتؤخر الصلاة إلى الصلاة، ثم تصلي صلاتين بغسل واحد " (* 1) بناء على ظهور الفقرة الأولى فيما نحن فيه، بقرينة المقابلة بينها وبين الفقرة الثانية الصريحة في الكثيرة، وهي وإن لم تكن ظاهرة في التغيير لكل صلاة لكن يمكن استفادة ذلك منها لظهورها في مانعية مثل هذا الدم عن الصلاة مطلقا بلا خصوصية لصلاة دون أخرى. فلاحظ.
(1) بلا خلاف، وعن جماعة الاجماع عليه. إنما الخلاف في الاكتفاء به والاحتياج إلى غسلين آخرين فتكون المتوسطة كالكثيرة. المشهور الأول وعن العماني والإسكافي، وفي المعتبر والمنتهى: الثاني. قال في المعتبر:
" والذي ظهر لي أنه إن ظهر الدم على الكرسف وجب ثلاثة أغسال، وإن لم يظهر لم يكن عليها غسل، وكان عليها الوضوء لكل صلاة "، وفي المنتهى - بعد ما روى صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) في المستحاضة: " فإذا جازت أيامها ورأت الدم يثقب الكرسف اغتسلت للظهر والعصر، تؤخر هذه وتعجل هذه، وللمغرب والعشاء غسلا تؤخر هذه وتعجل هذه، وتغتسل للصبح... " (* 2) - قال: " وهذه رواية صحيحة وعليها أعمل "، وتبعهم جماعة من متأخري المتأخرين كالأردبيلي
" سألت أبا عبد الله (ع) عن المستحاضة... إلى أن قال (ع): فإن ظهر عن الكرسف فلتغتسل، ثم تضع كرسفا آخر، ثم تصلي، فإن كان دما سائلا فلتؤخر الصلاة إلى الصلاة، ثم تصلي صلاتين بغسل واحد " (* 1) بناء على ظهور الفقرة الأولى فيما نحن فيه، بقرينة المقابلة بينها وبين الفقرة الثانية الصريحة في الكثيرة، وهي وإن لم تكن ظاهرة في التغيير لكل صلاة لكن يمكن استفادة ذلك منها لظهورها في مانعية مثل هذا الدم عن الصلاة مطلقا بلا خصوصية لصلاة دون أخرى. فلاحظ.
(1) بلا خلاف، وعن جماعة الاجماع عليه. إنما الخلاف في الاكتفاء به والاحتياج إلى غسلين آخرين فتكون المتوسطة كالكثيرة. المشهور الأول وعن العماني والإسكافي، وفي المعتبر والمنتهى: الثاني. قال في المعتبر:
" والذي ظهر لي أنه إن ظهر الدم على الكرسف وجب ثلاثة أغسال، وإن لم يظهر لم يكن عليها غسل، وكان عليها الوضوء لكل صلاة "، وفي المنتهى - بعد ما روى صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) في المستحاضة: " فإذا جازت أيامها ورأت الدم يثقب الكرسف اغتسلت للظهر والعصر، تؤخر هذه وتعجل هذه، وللمغرب والعشاء غسلا تؤخر هذه وتعجل هذه، وتغتسل للصبح... " (* 2) - قال: " وهذه رواية صحيحة وعليها أعمل "، وتبعهم جماعة من متأخري المتأخرين كالأردبيلي