____________________
الامكان - كما تقدم في مبحث قاعدة الامكان - لما قام الاجماع على لزوم الاختيار فما تختاره يكون حيضا، وغيره يمتنع أن يكون حيضا، فيكون استحاضة. نعم الموارد التي لا يحرز فيها الامكان - بناء على أن المراد منه الامكان القياسي - لا يدخل الدم فيها في القاعدة، بناء على عبارة الأصحاب ويدخل فيها بناء على عبارة المصنف (ره)، ومقتضاه الحكم بالاستحاضة حينئذ ووجهه غير ظاهر.
ثم إن حمل كلام الجماعة على كون مرادهم بيان انحصار الدم واقعا في الأقسام المذكورة غير بعيد، وحمله على إرادة بيان أن موضوع الاستحاضة هو الدم الذي ليس بحيض ولا من جرح ولا من قرح - على أن يكون العدم المذكور قيدا شرعيا في موضوع الاستحاضة - بعيد، إذ لم يتضمن ذلك دليل كي يبنى عليه.
نعم إن مقتضى الاطلاقات المقامية لأدلة أحكام الاستحاضة - كأخبار مستمرة الدم. وأخبار الاستظهار، وغيرها، وعدم التعرض فيها لتحديد الاستحاضة بالحدود الذاتية أو العرضية إلا في ظرف كون الدم غير دم الحيض المتكون في الرحم، جريا على مقتضى الخلقة الأصلية - هو أن دم الاستحاضة مطلق الدم الخارج من الرحم مقابل الحيض، ففي مصحح ابن مسلم عن أبي جعفر (ع): " إذا أرادت الحائض أن تغتسل فلتستدخل قطنة، فإن خرج فيها شئ من الدم فلا تغتسل، وإن لم تر شيئا فلتغتسل، وإن رأت بعد ذلك صفرة فلتتوضأ ولتصل " (* 1)، وفي مرسل يونس عن أبي عبد الله (ع) في حديث -: "... فإذا رأت المرأة الدم في أيام حيضها تركت الصلاة، فإن استمر بها الدم ثلاثة أيام فهي حائض، وإن
ثم إن حمل كلام الجماعة على كون مرادهم بيان انحصار الدم واقعا في الأقسام المذكورة غير بعيد، وحمله على إرادة بيان أن موضوع الاستحاضة هو الدم الذي ليس بحيض ولا من جرح ولا من قرح - على أن يكون العدم المذكور قيدا شرعيا في موضوع الاستحاضة - بعيد، إذ لم يتضمن ذلك دليل كي يبنى عليه.
نعم إن مقتضى الاطلاقات المقامية لأدلة أحكام الاستحاضة - كأخبار مستمرة الدم. وأخبار الاستظهار، وغيرها، وعدم التعرض فيها لتحديد الاستحاضة بالحدود الذاتية أو العرضية إلا في ظرف كون الدم غير دم الحيض المتكون في الرحم، جريا على مقتضى الخلقة الأصلية - هو أن دم الاستحاضة مطلق الدم الخارج من الرحم مقابل الحيض، ففي مصحح ابن مسلم عن أبي جعفر (ع): " إذا أرادت الحائض أن تغتسل فلتستدخل قطنة، فإن خرج فيها شئ من الدم فلا تغتسل، وإن لم تر شيئا فلتغتسل، وإن رأت بعد ذلك صفرة فلتتوضأ ولتصل " (* 1)، وفي مرسل يونس عن أبي عبد الله (ع) في حديث -: "... فإذا رأت المرأة الدم في أيام حيضها تركت الصلاة، فإن استمر بها الدم ثلاثة أيام فهي حائض، وإن