____________________
اللهم إلا أن يفرق بين الصلاة وغيرها من الغايات، لما تقدم من الأخبار الآمرة بالوضوء - مثلا - عند كل صلاة. وفي شمولها لمثل المقام نظر ".
ووجه النظر: أن الأخبار المذكورة إنما وردت في غير الكثيرة. لكن الدليل الذي استند إليه هو فيها في إيجاب الوضوء لكل صلاة يقتضي عدم الفرق بين النفل والفرض، ولا سيما مع تصريح غير واحد، ودعوى الاجماع على وجوب تجديد الوضوء للفرض والنفل كما نقله هو (ره). فراجع. هذا مضافا إلى ما أشرنا إليه سابقا من قاعدة إلحاق النافلة بالفريضة. فتأمل.
(1) قطعا كما في الجواهر، ووجهه ظاهر.
(2) قال في الجواهر: " ظاهر كلام الأصحاب العدم، كما صرح به في جامع المقاصد في مبحث الغايات، والشهيد في الروضة، بل لعل المتأمل يمكنه تحصيل الاجماع على ذلك، لتخصيصهم الغسل بكونه للغداة "، وقريب منه ما عن مصابيح الطباطبائي.
(3) كما جزم به في الرياض، لما عرفت من ظهور الأدلة في كون الغسل الواحد شرطا لجميع الصلوات، وأن وجوبه لصلاة الغداة ليس لخصوصية فيها. بل لظهور الأدلة في كونه ملحوظا بنحو الشرط المتقدم، ولازمه وجوبه لو حدثت المتوسطة بعد الغداة. ومنه يظهر أن تعجب الجواهر من المولى في الرياض - حتى أنه لم يستبعد كونه لبعض تلامذته، واشتبه النساخ فيها لخلو بعض نسخ الرياض عنه - ليس كما ينبغي، ودعوى:
ووجه النظر: أن الأخبار المذكورة إنما وردت في غير الكثيرة. لكن الدليل الذي استند إليه هو فيها في إيجاب الوضوء لكل صلاة يقتضي عدم الفرق بين النفل والفرض، ولا سيما مع تصريح غير واحد، ودعوى الاجماع على وجوب تجديد الوضوء للفرض والنفل كما نقله هو (ره). فراجع. هذا مضافا إلى ما أشرنا إليه سابقا من قاعدة إلحاق النافلة بالفريضة. فتأمل.
(1) قطعا كما في الجواهر، ووجهه ظاهر.
(2) قال في الجواهر: " ظاهر كلام الأصحاب العدم، كما صرح به في جامع المقاصد في مبحث الغايات، والشهيد في الروضة، بل لعل المتأمل يمكنه تحصيل الاجماع على ذلك، لتخصيصهم الغسل بكونه للغداة "، وقريب منه ما عن مصابيح الطباطبائي.
(3) كما جزم به في الرياض، لما عرفت من ظهور الأدلة في كون الغسل الواحد شرطا لجميع الصلوات، وأن وجوبه لصلاة الغداة ليس لخصوصية فيها. بل لظهور الأدلة في كونه ملحوظا بنحو الشرط المتقدم، ولازمه وجوبه لو حدثت المتوسطة بعد الغداة. ومنه يظهر أن تعجب الجواهر من المولى في الرياض - حتى أنه لم يستبعد كونه لبعض تلامذته، واشتبه النساخ فيها لخلو بعض نسخ الرياض عنه - ليس كما ينبغي، ودعوى: