____________________
العبد الصالح (ع) عن الجنب والحائض يختضبان؟ قال (ع): لا بأس " (* 1) ونحوها روايتا اليسع (* 2) وعلي ابن أبي حمزة (* 3). ويشير إلى الكراهة تعليل المنع في بعض نصوصه بمخافة الشيطان (* 4). ومنه يظهر ضعف ما عن ظاهر الفقيه من الحرمة. ولعله يريد الكراهة، بقرينة ما عن المنتهى من نسبة الكراهة إلى علمائنا أجمع، ونحوه ما عن غيره. وعن المفيد تعليل الكراهة بأن ذلك يمنع من وصول الماء إلى البشرة. وهو - كما ترى - ممنوع في نفسه. ولو تم اقتضى المنع ولم يكن من أحكام الحيض. ولكان اللازم الحكم بوجوب إزالة اللون في الغسل والوضوء والتطهير من الخبث.
(1) لاطلاق النص والفتوى، وعن المراسم: التخصيص بالحناء، وكأنه للانصراف. لكنه ممنوع.
(2) لعد الحائض من السبعة الذين لا يقرؤن القرآن في خبر الهداية عن علي (ع) (* 5)، وفي خبر الدعائم: " لا تقرأ الحائض قرآنا " (* 6)، ونحوهما غيرهما.
(3) لاطلاق النصوص، والتحديد بالسبع إنما كان في بعض روايات الجنب (4) بعلاقة، إجماعا من الأصحاب كما في المعتبر. ويشهد له خبر
(1) لاطلاق النص والفتوى، وعن المراسم: التخصيص بالحناء، وكأنه للانصراف. لكنه ممنوع.
(2) لعد الحائض من السبعة الذين لا يقرؤن القرآن في خبر الهداية عن علي (ع) (* 5)، وفي خبر الدعائم: " لا تقرأ الحائض قرآنا " (* 6)، ونحوهما غيرهما.
(3) لاطلاق النصوص، والتحديد بالسبع إنما كان في بعض روايات الجنب (4) بعلاقة، إجماعا من الأصحاب كما في المعتبر. ويشهد له خبر