____________________
- كما في المنتهى وغيره - ضعيف. وببنائهم على إمكان التفكيك بين الأحداث الكبيرة في الارتفاع والبقاء، كما يظهر من ملاحظة كلماتهم في مبحث تداخل الأغسال حيث بنوا على عدم التداخل في بعض الصور. وأما النصوص المستدل بها على المنع - كمصحح الكاهلي عن أبي عبد الله (ع) قال:
" سألته عن المرأة يجامعها زوجها فتحيض وهي في المغتسل، تغتسل أو لا تغتسل؟ قال (ع): لا تغتسل، قد جاءها ما يفسد الصلاة " (* 1)، وموثق أبي بصير عن أبي عبد الله (ع): " سئل عن رجل أصاب من امرأته ثم حاضت قبل أن تغتسل. قال (ع): تجعله غسلا واحدا " (* 2) - فقاصرة الدلالة فضلا عن صلاحية المعارضة للموثق. وأما ما ذكره المحقق (ره) - من أن الطهارة ضد الحيض فلا تتحقق مع وجوده - فإن أراد منه أن الطهارة من الحيض ضد الحيض فهو مسلم، لكنه لا يثبت المنع من حصول الطهارة من الجنابة مثلا. وإن أراد الطهارة من الجنابة فهو ممنوع. ونحوه ما ذكره في المنتهى من أن الحدث ملازم لها، ولأجل ذلك يكون الاجماع الذي ادعياه موهونا، لاحتمال استنادهم إلى الدليل المذكور. وحينئذ فالخروج عن الاطلاقات المعتضدة بالموثق غير ظاهر. ومما ذكرنا تعرف الوجه في البناء على صحة الوضوءات المندوبة لها. والله - سبحانه - أعلم.
" سألته عن المرأة يجامعها زوجها فتحيض وهي في المغتسل، تغتسل أو لا تغتسل؟ قال (ع): لا تغتسل، قد جاءها ما يفسد الصلاة " (* 1)، وموثق أبي بصير عن أبي عبد الله (ع): " سئل عن رجل أصاب من امرأته ثم حاضت قبل أن تغتسل. قال (ع): تجعله غسلا واحدا " (* 2) - فقاصرة الدلالة فضلا عن صلاحية المعارضة للموثق. وأما ما ذكره المحقق (ره) - من أن الطهارة ضد الحيض فلا تتحقق مع وجوده - فإن أراد منه أن الطهارة من الحيض ضد الحيض فهو مسلم، لكنه لا يثبت المنع من حصول الطهارة من الجنابة مثلا. وإن أراد الطهارة من الجنابة فهو ممنوع. ونحوه ما ذكره في المنتهى من أن الحدث ملازم لها، ولأجل ذلك يكون الاجماع الذي ادعياه موهونا، لاحتمال استنادهم إلى الدليل المذكور. وحينئذ فالخروج عن الاطلاقات المعتضدة بالموثق غير ظاهر. ومما ذكرنا تعرف الوجه في البناء على صحة الوضوءات المندوبة لها. والله - سبحانه - أعلم.