(مسألة 35): إذا شكت في سعة الوقت وعدمها وجبت المبادرة (2).
(مسألة 36): إذا علمت أول الوقت بمفاجأة الحيض وجبت المبادرة. بل وإن شكت على الأحوط (3)، وإن لم تبادر وجب عليها القضاء إلا إذا تبين عدم السعة.
(مسألة 37): إذا طهرت ولها وقت لإحدى الصلاتين صلت الثانية (4)
____________________
(1) لصدق الفوت واقعا، والظن المنكشف خطأه غير مانع عنه.
(2) كأنه لاستصحاب بقاء الوقت. ولا فرق في ذلك بين ما إذا دخل الوقت وهي طاهر وعلمت بطروء الحيض في الأثناء وشكت في تقدمه وتأخره، وبين ما لو طهرت قبل خروج الوقت وشكت في سعة المقدار الباقي. لكن يشكل ذلك فيما إذا علم بمقدار الوقت وكان الشك في مدة العمل، كأن علمت أن الوقت عشر دقائق ولم تدر مقدار الصلاة، وأنه تكفيه العشر دقائق أو لا تكفيه، فإنه لا مجال لاستصحاب بقاء الوقت، لعدم الشك في مقداره. والشك في بقائه إلى آخر الصلاة ليس شكا في الامتداد كي يجري فيه الاستصحاب. ودعوى لزوم الاحتياط من جهة الشك في القدرة، فيها: أن ذلك إذا علم ثبوت الملاك، وهو في المقام مشكوك.
(3) لأن الشك يوجب خوف الفوت، ومن القريب كونه طريقا عقلائيا إلى الفوت فيعمل عليه، وإن كان محل تأمل. نعم لا يبعد ذلك مع ظهور أمارات الفوت.
(4) لكونها صاحبة الوقت، سيأتي - إن شاء الله - في محله.
(2) كأنه لاستصحاب بقاء الوقت. ولا فرق في ذلك بين ما إذا دخل الوقت وهي طاهر وعلمت بطروء الحيض في الأثناء وشكت في تقدمه وتأخره، وبين ما لو طهرت قبل خروج الوقت وشكت في سعة المقدار الباقي. لكن يشكل ذلك فيما إذا علم بمقدار الوقت وكان الشك في مدة العمل، كأن علمت أن الوقت عشر دقائق ولم تدر مقدار الصلاة، وأنه تكفيه العشر دقائق أو لا تكفيه، فإنه لا مجال لاستصحاب بقاء الوقت، لعدم الشك في مقداره. والشك في بقائه إلى آخر الصلاة ليس شكا في الامتداد كي يجري فيه الاستصحاب. ودعوى لزوم الاحتياط من جهة الشك في القدرة، فيها: أن ذلك إذا علم ثبوت الملاك، وهو في المقام مشكوك.
(3) لأن الشك يوجب خوف الفوت، ومن القريب كونه طريقا عقلائيا إلى الفوت فيعمل عليه، وإن كان محل تأمل. نعم لا يبعد ذلك مع ظهور أمارات الفوت.
(4) لكونها صاحبة الوقت، سيأتي - إن شاء الله - في محله.