____________________
الفوت لا من قبل الحيض مضي زمان يسعها مع الصلاة، ولا يعتبر ذلك في غيرها مما يمكن فعله قبل الوقت. كما أن الابدال الاضطرارية لم تثبت بدليتها إلا في ظرف مشروعية المبدل منه الاختياري، فإذا فرض عدم مشروعيته لأجل الحيض المانع من وجوده لم تصلح أدلة الابدال الاضطرارية لتشريعها. فالمدار في القضاء لا بد أن يكون على إمكان الصلاة الاختيارية فإذا لم تمكن لا قضاء. نعم لما كان تقديم المقدمات قبل الوقت لا ينافي مشروعية الصلاة الاختيارية في الوقت مع ترك التقديم، لا يكون فوات الصلاة الاختيارية مستندا إلى الحيض، بل مستند إلى المكلف، وحينئذ لا وجه لسقوط القضاء.
والمتحصل: أنه إذا أمكنت الصلاة الاختيارية ولو من جهة تقديم مقدماتها التي يمكن تقديمها قبل الوقت وجب القضاء، وإلا فلا، وإن أمكنت الصلاة الاضطرارية بالتيمم وغيره من الابدال. وما ذكرناه احتمله في محكي نهاية الإحكام، وظاهر من تقدم على الفاضلين ممن اقتصر في وجوب القضاء على التمكن من أداء الصلاة نفسها.
ثم إنها لو علمت قبل الوقت بأنها تحيض بعد دخول الوقت بمقدار أداء الصلاة نفسها، وجب عليها المبادرة إلى فعل المقدمات قبل الوقت، فلو تركت أثمت للتفويت اختيارا، ووجب عليها القضاء لما ذكرنا. وإذا ضاق الوقت عن الطهارة المائية لم يشرع لها التيمم لما عرفت، وكذا سائر الابدال الاضطرارية، بل الظاهر ذلك حتى لو كان الماء مفقودا إذا كان الوقت يضيق عن استعماله، لا طراد وجه المنع، وهو عدم الدليل على مشروعيته.
(1) فقد حكي عن الفقيه والمقنع وجمل السيد: وجوب القضاء حينئذ
والمتحصل: أنه إذا أمكنت الصلاة الاختيارية ولو من جهة تقديم مقدماتها التي يمكن تقديمها قبل الوقت وجب القضاء، وإلا فلا، وإن أمكنت الصلاة الاضطرارية بالتيمم وغيره من الابدال. وما ذكرناه احتمله في محكي نهاية الإحكام، وظاهر من تقدم على الفاضلين ممن اقتصر في وجوب القضاء على التمكن من أداء الصلاة نفسها.
ثم إنها لو علمت قبل الوقت بأنها تحيض بعد دخول الوقت بمقدار أداء الصلاة نفسها، وجب عليها المبادرة إلى فعل المقدمات قبل الوقت، فلو تركت أثمت للتفويت اختيارا، ووجب عليها القضاء لما ذكرنا. وإذا ضاق الوقت عن الطهارة المائية لم يشرع لها التيمم لما عرفت، وكذا سائر الابدال الاضطرارية، بل الظاهر ذلك حتى لو كان الماء مفقودا إذا كان الوقت يضيق عن استعماله، لا طراد وجه المنع، وهو عدم الدليل على مشروعيته.
(1) فقد حكي عن الفقيه والمقنع وجمل السيد: وجوب القضاء حينئذ