____________________
تجلس ناحية من مصلاها. وأطلق باقي الأصحاب. وهو الأقوى ". ولعل ما ذكره المفيد هو المراد مما تقدم في صحيح الحلبي، فيراد من المسجد مسجد الصلاة.
(1) كما عن الاصباح والنفلية والمسالك، ويدل عليه مصحح معاوية المتقدم، ومثله مصححا الشحام ومحمد بن مسلم (* 1).
(2) كما في مصحح زرارة.
(3) كما في مصحح معاوية وزرارة.
(4) كما في مصحح زرارة.
(5) كما عن النفلية، لدخولها في مطلق الذكر.
(6) كما في مصحح معاوية.
(7) كما سيأتي. لكن الجمع بين النصوص يقتضي تقييد إطلاق نهي الحائض عن قراءة القرآن بغير المقام، إذ الكراهة ولو كانت عبادية لا تناسب الأمر بالقراءة.
(8) لاشتمالها على ما ذكر مع التكبير المذكور في مصحح معاوية، مع خصوصية الترتيب الخاص المشروع.
(9) لعموم ما دل على البدلية، وإن لم يعثر على قائل به في المقام، كما في الجواهر. وفي المنتهى وعن المعتبر وجامع المقاصد والمدارك: العدم
(1) كما عن الاصباح والنفلية والمسالك، ويدل عليه مصحح معاوية المتقدم، ومثله مصححا الشحام ومحمد بن مسلم (* 1).
(2) كما في مصحح زرارة.
(3) كما في مصحح معاوية وزرارة.
(4) كما في مصحح زرارة.
(5) كما عن النفلية، لدخولها في مطلق الذكر.
(6) كما في مصحح معاوية.
(7) كما سيأتي. لكن الجمع بين النصوص يقتضي تقييد إطلاق نهي الحائض عن قراءة القرآن بغير المقام، إذ الكراهة ولو كانت عبادية لا تناسب الأمر بالقراءة.
(8) لاشتمالها على ما ذكر مع التكبير المذكور في مصحح معاوية، مع خصوصية الترتيب الخاص المشروع.
(9) لعموم ما دل على البدلية، وإن لم يعثر على قائل به في المقام، كما في الجواهر. وفي المنتهى وعن المعتبر وجامع المقاصد والمدارك: العدم