(مسألة 40): إذا طهرت ولها من الوقت مقدار أداء صلاة واحدة والمفروض أن القبلة مشتبهة تأتي بها مخيرة بين الجهات (2)، وإذا كان مقدار صلاتين تأتي بهما كذلك (3) (مسألة 41): يستحب للحائض أن تتنظف وتبدل القطنة والخرقة (4)،
____________________
فيها لا بمجرد الاختيار النفسي. فالفرق بين التخييري الابتدائي وتعين التمام بالاختيار النفسي ظاهر، والانقلاب إنما يكون بالثاني لا بالأول، لأن الشروع في الصلاة بقصد التمام فاقد للترتيب، فيبطل كما عرفت.
(1) لسقوط شرط الترتيب، لحديث: " لا تعاد... " (* 1) وغيره.
(2) كأنه لسقوط اعتبار الاستقبال. لكنه خلاف إطلاق ما دل على وجوب الصلاة إلى أربع جهات. أو لسقوط الاحتياط الواجب عقلا في الشبهة الوجوبية المقرونة بالعلم الاجمالي. لكن لا يدل ذلك على إجزاء المأتي به. وسيأتي - إن شاء الله - في مبحث القبلة تمام الكلام في ذلك.
(3) بناء على وجوب المقدار الممكن من الاحتياط عند تعذر التام، للاضطرار إلى مخالفة العلم الاجمالي في بعض الأطراف. وفيه كلام كما ذكرناه في محله من التعليقة. ويأتي الاشكال السابق في إجزاء المأتي به.
(4) لم أقف فيما يحضرني على من ذكرهما ولا على مستندهما. نعم
(1) لسقوط شرط الترتيب، لحديث: " لا تعاد... " (* 1) وغيره.
(2) كأنه لسقوط اعتبار الاستقبال. لكنه خلاف إطلاق ما دل على وجوب الصلاة إلى أربع جهات. أو لسقوط الاحتياط الواجب عقلا في الشبهة الوجوبية المقرونة بالعلم الاجمالي. لكن لا يدل ذلك على إجزاء المأتي به. وسيأتي - إن شاء الله - في مبحث القبلة تمام الكلام في ذلك.
(3) بناء على وجوب المقدار الممكن من الاحتياط عند تعذر التام، للاضطرار إلى مخالفة العلم الاجمالي في بعض الأطراف. وفيه كلام كما ذكرناه في محله من التعليقة. ويأتي الاشكال السابق في إجزاء المأتي به.
(4) لم أقف فيما يحضرني على من ذكرهما ولا على مستندهما. نعم