____________________
(1) بلا خلاف، وعن كثير: دعوى الاجماع عليه صريحا وظاهرا وعن المدارك: " أنه مذهب العلماء كافة "، ويدل عليه موثق الحلبي عن أبي عبد الله (ع): " غسل الجنابة والحيض واحد " (* 1) ونحوه مرسلا الفقيه والمقنع (* 2). وفي خبر أبي بصير عن أبي عبد الله (ع): " أن الحائض هل عليها غسل مئل غسل الجنابة؟ قال (ع): نعم " (* 3)، مضافا إلى أن ترك بيانه أمارة الاتحاد، كما أشرنا إلى ذلك في بعض المباحث السابقة.
(2) لما سبق، لكن في المنتهى: " يجب في الغسل الترتيب وهو مذهب علمائنا أجمع ". ثم استدل عليه بموثق الحلبي المتقدم وغيره، وحكى عليه الاجماع. ولعل مراده الوجوب التخييري، بقرينة دعواه الاجماع، وقوله بعد ذلك: " إن جميع الأحكام المذكورة في غسل الجنابة آتية هنا، لتحقق الوحدة، إلا شيئا واحدا وهو الاكتفاء عن الوضوء فإن فيه خلافا ".
(3) قد روى محمد بن الفضيل: " سألت أبا الحسن (ع) عن الحائض:
كم يكفيها من الماء؟ قال (ع): فرق " (* 4)، وعن أبي عبيدة:
الاتفاق على أنه - أي: الفرق - ثلاثة أصوع. وحمل على كثرة الشعر والنجاسة، إذ في رواية الصيقل: إنها تغتسل بتسعة أرطال (* 5).
(2) لما سبق، لكن في المنتهى: " يجب في الغسل الترتيب وهو مذهب علمائنا أجمع ". ثم استدل عليه بموثق الحلبي المتقدم وغيره، وحكى عليه الاجماع. ولعل مراده الوجوب التخييري، بقرينة دعواه الاجماع، وقوله بعد ذلك: " إن جميع الأحكام المذكورة في غسل الجنابة آتية هنا، لتحقق الوحدة، إلا شيئا واحدا وهو الاكتفاء عن الوضوء فإن فيه خلافا ".
(3) قد روى محمد بن الفضيل: " سألت أبا الحسن (ع) عن الحائض:
كم يكفيها من الماء؟ قال (ع): فرق " (* 4)، وعن أبي عبيدة:
الاتفاق على أنه - أي: الفرق - ثلاثة أصوع. وحمل على كثرة الشعر والنجاسة، إذ في رواية الصيقل: إنها تغتسل بتسعة أرطال (* 5).