(مسألة 21): إذا كان الزوج غائبا ووكل حاضرا متمكنا من استعلام حالها لا يجوز له طلاقها في حال الحيض (4).
____________________
لا بد في جواز طلاق الغائب من مضي مدة شهر أو ثلاثة أشهر على اختلاف النصوص والفتوى، أو بمقدار ما يعلم انتقالها من طهر المواقعة إلى غيره.
والكلام في ذلك موكول إلى محله.
(1) لأنه أحد المأتيين فتشمله أدلة الدخول.
(2) فإنه لا يصح طلاقها حينئذ، لاختصاص أدلة استثناء الغائب بمن لا يتمكن من العلم - ولو بملاحظة صحيح ابن الحجاج الآتي - فيرجع في المتمكن منه إلى عموم ما دل على اعتبار الطهر.
(3) في صحيح عبد الرحمن بن الحجاج قال: " سألت أبا الحسن (ع) عن رجل تزوج امرأة سرا من أهلها وهي في منزل أهلها، وقد أراد أن يطلقها، وليس يصل إليها فيعلم طمثها إذا طمثت، ولا يعلم طهرها إذا طهرت. قال: فقال (ع): هذا مثل الغائب عن أهله يطلق بالأهلة والشهور... ". (* 1) (4) لاختصاص نصوص الجواز بغير هذه الصورة، فالمرجع فيها عموم
والكلام في ذلك موكول إلى محله.
(1) لأنه أحد المأتيين فتشمله أدلة الدخول.
(2) فإنه لا يصح طلاقها حينئذ، لاختصاص أدلة استثناء الغائب بمن لا يتمكن من العلم - ولو بملاحظة صحيح ابن الحجاج الآتي - فيرجع في المتمكن منه إلى عموم ما دل على اعتبار الطهر.
(3) في صحيح عبد الرحمن بن الحجاج قال: " سألت أبا الحسن (ع) عن رجل تزوج امرأة سرا من أهلها وهي في منزل أهلها، وقد أراد أن يطلقها، وليس يصل إليها فيعلم طمثها إذا طمثت، ولا يعلم طهرها إذا طهرت. قال: فقال (ع): هذا مثل الغائب عن أهله يطلق بالأهلة والشهور... ". (* 1) (4) لاختصاص نصوص الجواز بغير هذه الصورة، فالمرجع فيها عموم