____________________
تحيض فيها وحيضتها مستقيمة فلا يقربها في عدة تلك الأيام من الشهر ويغشاها فيما سوى ذلك... " (* 1). وموثق عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع): " المرأة المستحاضة التي لا تطهر. قال (ع): تغتسل عند صلاة الظهر... (إلى أن قال): ولا بأس بأن يأتيها بعلها متى شاء إلا أيام قرئها " (* 2) وموثق سماعة: " سألت أبا عبد الله (ع) عن المستحاضة. قال فقال (ع): تصوم شهر رمضان إلا الأيام التي كانت تحيض فيها " (* 3)، ونحوها غيرها. وقد اختلفت الأنظار في الجمع بينها.
فالمشهور بين المتأخرين حمل أخبار الاستظهار على الاستحباب بقرينة أخبار الاقتصار على العادة. وفيه: أنه ليس أول من العكس، فيحمل الأمر بالاقتصار على العادة على الاستحباب ويحمل الأمر بالاستظهار على الترخيص في الاستظهار. ولا ينافيه التعبير عن الاستظهار بالاحتياط في صحيح زرارة وموثق البصري ورواية الجعفي، لامكان كونه علة في الترخيص في ترك العبادة الواجبة.
وظاهر المعتبر: حمل أخبار الاستظهار على الإباحة. وكأنه لورودها مورد توهم الحضر. وفيه: ما في سابقه من إمكان العكس، لكون المقام مظنة وجوب التحيض، للاستصحاب. وقاعدة الامكان. وفي الذخيرة اختار ذلك، لأنه بعد لزوم رفع اليد عن ظهور الأمر في الاستحباب - لأخبار الاقتصار على العادة - لا يمكن حمله على الاستحباب، لأن استحباب ترك العبادة لا وجه له. وفيه: أنه لا مانع من استحباب ترك العبادة كما في العبادات المكروهة.
فالمشهور بين المتأخرين حمل أخبار الاستظهار على الاستحباب بقرينة أخبار الاقتصار على العادة. وفيه: أنه ليس أول من العكس، فيحمل الأمر بالاقتصار على العادة على الاستحباب ويحمل الأمر بالاستظهار على الترخيص في الاستظهار. ولا ينافيه التعبير عن الاستظهار بالاحتياط في صحيح زرارة وموثق البصري ورواية الجعفي، لامكان كونه علة في الترخيص في ترك العبادة الواجبة.
وظاهر المعتبر: حمل أخبار الاستظهار على الإباحة. وكأنه لورودها مورد توهم الحضر. وفيه: ما في سابقه من إمكان العكس، لكون المقام مظنة وجوب التحيض، للاستصحاب. وقاعدة الامكان. وفي الذخيرة اختار ذلك، لأنه بعد لزوم رفع اليد عن ظهور الأمر في الاستحباب - لأخبار الاقتصار على العادة - لا يمكن حمله على الاستحباب، لأن استحباب ترك العبادة لا وجه له. وفيه: أنه لا مانع من استحباب ترك العبادة كما في العبادات المكروهة.