____________________
وعن الوحيد وغيره: حمل أخبار الاستظهار على الدور الأول، وحمل أخبار الاقتصار على الدامية في الدور الثاني. ومال إليه في الجواهر.
وفيه: أنه لا شاهد عليه، لأن بعض أخبار الاستظهار وإن كان مورده الدور الأول، إلا أن مثله يوجد في أخبار الاقتصار. كذيل مرسل داود مولى أبي المعزا: " فإذا مضت أيام حيضها واستمر بها الطهر صلت، فإذا رأت الدم فهي مستحاضة " (* 1)، وصحيح زرارة عن أحدهما (ع):
" النفساء تكف عن الصلاة أيامها التي كانت تمكث فيها، ثم تغتسل وتعمل كما تعمل المستحاضة " (* 2)، وبعض أخبار الاقتصار وإن كان مورده المستحاضة الظاهرة في الدامية، إلا أن مثله موجود في أخبار الاستظهار، مثل روايات زرارة وابن مسلم والجعفي وغيرهم، فالأخبار المذكورة متعارضة في كل من الموردين.
ودعوى: أن الشاهد عليه موثق إسحاق بن جرير عن أبي عبد الله عليه السلام - في حديث -: " في المرأة تحيض فتجوز أيام حيضها.
قال (ع): إن كان أيام حيضها دون عشرة أيام استظهرت بيوم واحد، ثم هي مستحاضة. قالت: فإن الدم يستمر بها الشهر والشهرين والثلاثة، كيف تصنع بالصلاة؟ قال (ع): تجلس أيام حيضها ثم تغتسل لكل صلاتين " (* 3).
مندفعة، بأن بعض أخبار الاقتصار آبية عن الحمل على الدور الثاني.
وبأن الظاهر من الذيل كونه (ع) في مقام بيان الحكم الواقعي للمستمرة الدم.
وربما يجمع بينهما بتخصيص أخبار الاقتصار على العادة بغير أيام
وفيه: أنه لا شاهد عليه، لأن بعض أخبار الاستظهار وإن كان مورده الدور الأول، إلا أن مثله يوجد في أخبار الاقتصار. كذيل مرسل داود مولى أبي المعزا: " فإذا مضت أيام حيضها واستمر بها الطهر صلت، فإذا رأت الدم فهي مستحاضة " (* 1)، وصحيح زرارة عن أحدهما (ع):
" النفساء تكف عن الصلاة أيامها التي كانت تمكث فيها، ثم تغتسل وتعمل كما تعمل المستحاضة " (* 2)، وبعض أخبار الاقتصار وإن كان مورده المستحاضة الظاهرة في الدامية، إلا أن مثله موجود في أخبار الاستظهار، مثل روايات زرارة وابن مسلم والجعفي وغيرهم، فالأخبار المذكورة متعارضة في كل من الموردين.
ودعوى: أن الشاهد عليه موثق إسحاق بن جرير عن أبي عبد الله عليه السلام - في حديث -: " في المرأة تحيض فتجوز أيام حيضها.
قال (ع): إن كان أيام حيضها دون عشرة أيام استظهرت بيوم واحد، ثم هي مستحاضة. قالت: فإن الدم يستمر بها الشهر والشهرين والثلاثة، كيف تصنع بالصلاة؟ قال (ع): تجلس أيام حيضها ثم تغتسل لكل صلاتين " (* 3).
مندفعة، بأن بعض أخبار الاقتصار آبية عن الحمل على الدور الثاني.
وبأن الظاهر من الذيل كونه (ع) في مقام بيان الحكم الواقعي للمستمرة الدم.
وربما يجمع بينهما بتخصيص أخبار الاقتصار على العادة بغير أيام