مستمسك العروة - السيد محسن الحكيم - ج ٣ - الصفحة ٢٧٠
استحبابا (1) بيوم أو يومين (2) أو إلى العشرة مخيرة بينها،
____________________
وجود قسم منها ظاهر في الحكم الظاهري أمكن حمله على الحكم الواقعي، أو على صورة اليأس من الانقطاع، حملا للمطلق على المقيد. ومن ذلك يظهر أنه لا تنتهي النوبة إلى طرح أخبار الاقتصار لموافقتها لمذهب أكثر العامة، حيث نقل الاقتصار عن الجمهور عدا مالك، فأوجب الاستظهار إلى ثلاثة أيام. مضافا إلى كون أخبار الاستظهار أكثر وأشهر، فإن ذلك إنما يكون بعد تعذر الجمع العرفي، وقد عرفت سهولته. فتأمل جيدا.
(1) كما نسب إلى عامة المتأخرين، وقد عرفت وجهه وضعفه. وفي مجمع الفائدة وظاهر المعتبر وفي الذخيرة: الإباحة، كما تقدم. وقد عرفت ضعفه أيضا. وعن صريح الاستبصار والسرائر وظاهر النهاية والجمل ومصباح السيد والوسيلة والشرائع والتحرير والمختلف والإرشاد وغيرها: الوجوب.
وهو الأقوى. وهناك أقوال أخر تعرف مما سبق في وجه الجمع. فراجع.
(2) كما نسب إلى المشهور أو مشهور المتأخرين، وحكي عن كثير من كتب الفاضلين والمحقق الثاني وغيرهم. وقيل: ثلاثة، حكي عن السرائر والمنتهى والمدارك، وعن ظاهر المفاتيح: أنه الأشهر. وعن جماعة:
التخيير بين اليوم واليومين والثلاثة. وعن ظاهر المقنعة وصريح الدروس ومجمع البرهان: أنه إلى العشرة. ومبنى كل من الأول والثاني والثالث الاقتصار على بعض النصوص المشار إليها سابقا، ومبنى الرابع حمل اختلافها على اختلاف العادات، فذات التسعة تستظهر بيوم، وذات الثمانية بيومين وذات السبعة بثلاثة، وهكذا. ولكنه خلاف الظاهر جدا، إذ اللازم حينئذ التعبير بالعشرة في الجميع. فيتردد الأمر بين حمل اختلاف النصوص على التخيير في مدة الاستظهار فتتخير بين جميع المراتب المنصوصة، وبين حمله
(٢٧٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 ... » »»
الفهرست