____________________
(1) قد عرفت أن الأقوى التحيض به أيضا. فراجع.
(2) فإنه لا مجال للتحيض بما قبل الطرف الأول أو بمقدار منه، حيث تكون العادة أقل من عشرة، فيكون ما قبلها معها متمما العشرة، وذلك لأن المرأة حينئذ تكون ممن تجاوز دمها العشرة، وحكمها الاقتصار على عادتها فقط كما سيأتي. ولأجل ذلك يحكم باستحاضية ما بعد الطرف الثاني مطلقا، ولا يضم إلى العادة منه ما يتممها عشرة، فإذا كانت عادتها ثمانية من أول الشهر، فرأت ثلاثة من أول الشهر ويومين قبلها، ثم رأت النقاء ثلاثة ثم رأت خمسة دما، اقتصرت في التحيض على الثمانية الأولى، وجعلت اليومين السابقين على الشهر والثلاثة الأخيرة من الدم استحاضة.
وهذا الاشكال لا يجري في الفرض السابق، وهو ما إذا رأت بعض أحدهما في العادة دون الآخر، لأن من تجاوز دمها العشرة إنما تقتصر على العادة إذا كان الدم العابر عن العشرة مرئيا في العادة، وليس كذلك في الفرض السابق.
هذا والاشكال المذكور لا يخلو من خدش، لاختصاص ذلك بالدم الواحد، والمفروض أن المرئي دميان، فإذا لا يبعد إلحاق ما قبل العادة بما فيها في الحكم بالحيضية، لصدق التعجيل أو لقاعدة الامكان. أما ما بعد الطرف الثاني فالظاهر أنه لا بد من البناء على كونه استحاضة، لأن الدم المتجاوز عن العادة إذا لم يمكن جعله بتمامه حيضا فهو استحاضة، ولا يفرق بين أبعاضه. وقد يستفاد ذلك مما ورد في الاستظهار بعد انقضاء أيام العادة التي مورد كثير منها المستحاضة. فلاحظ.
هذا وفي الشرائع: " لو رأت الدم ثلاثة أيام وانقطع، ورأت قبل
(2) فإنه لا مجال للتحيض بما قبل الطرف الأول أو بمقدار منه، حيث تكون العادة أقل من عشرة، فيكون ما قبلها معها متمما العشرة، وذلك لأن المرأة حينئذ تكون ممن تجاوز دمها العشرة، وحكمها الاقتصار على عادتها فقط كما سيأتي. ولأجل ذلك يحكم باستحاضية ما بعد الطرف الثاني مطلقا، ولا يضم إلى العادة منه ما يتممها عشرة، فإذا كانت عادتها ثمانية من أول الشهر، فرأت ثلاثة من أول الشهر ويومين قبلها، ثم رأت النقاء ثلاثة ثم رأت خمسة دما، اقتصرت في التحيض على الثمانية الأولى، وجعلت اليومين السابقين على الشهر والثلاثة الأخيرة من الدم استحاضة.
وهذا الاشكال لا يجري في الفرض السابق، وهو ما إذا رأت بعض أحدهما في العادة دون الآخر، لأن من تجاوز دمها العشرة إنما تقتصر على العادة إذا كان الدم العابر عن العشرة مرئيا في العادة، وليس كذلك في الفرض السابق.
هذا والاشكال المذكور لا يخلو من خدش، لاختصاص ذلك بالدم الواحد، والمفروض أن المرئي دميان، فإذا لا يبعد إلحاق ما قبل العادة بما فيها في الحكم بالحيضية، لصدق التعجيل أو لقاعدة الامكان. أما ما بعد الطرف الثاني فالظاهر أنه لا بد من البناء على كونه استحاضة، لأن الدم المتجاوز عن العادة إذا لم يمكن جعله بتمامه حيضا فهو استحاضة، ولا يفرق بين أبعاضه. وقد يستفاد ذلك مما ورد في الاستظهار بعد انقضاء أيام العادة التي مورد كثير منها المستحاضة. فلاحظ.
هذا وفي الشرائع: " لو رأت الدم ثلاثة أيام وانقطع، ورأت قبل