____________________
ورواية الجعفي (* 1)، ورواية حمران (* 2). وأما أخبار الاقتصار، فهي وإن كانت شاملة لصورة الرجاء واليأس، لكن يجب حملها على الثاني جمعا بين المطلق والمقيد، بل اليأس بنفسه استظهار لتجاوز الدم فلا يكون معه استظهار. ومن ذلك يظهر الوجه في نفي الاستظهار على المستقيمة الحيض - كما في موثق البصري (* 3)، ورواية مالك (* 4) - لأن استقامة الحيض أمارة تجاوز الدم أيضا.
ويحتمل أن يكون الحكم المذكور في أخبار الاقتصار حكما واقعيا للمستحاضة، لا حكما ظاهريا على الدم بأنه استحاضة مع احتمال انقطاعه على العشرة، كي يكون معارضا لأخبار الاستظهار، ويتكلف الجمع بينهما على أحد الأنحاء السابقة. بل هو المقطوع به في موثق ابن سنان المتقدم، ومرسلة يونس الطويلة. بل هو الظاهر من غيرهما. ولو فرض ظهور بعضها في الحكم الظاهري تعين حمله على الحكم الواقعي جمعا. وهذا الجمع أقرب مما ذكره شيخنا الأعظم (ره) في وجه الجمع، وإن كان هو أقرب مما سواه.
والمتحصل مما ذكرناه: أن النصوص المعدودة معارضة لنصوص الاستظهار، منها ما هو صريح أو ظاهر في وروده لبيان الحكم الواقعي للمستحاضة الواقعية، ومنها ما هو محتمل لذلك، ومنها ما هو ظاهر في الحكم الظاهري بالاقتصار على أيام العادة مع أمارة التجاوز، والأقسام الثلاثة كلها لا مجال لتوهم المعارضة بينها وبين أخبار الاستظهار، ولو فرض
ويحتمل أن يكون الحكم المذكور في أخبار الاقتصار حكما واقعيا للمستحاضة، لا حكما ظاهريا على الدم بأنه استحاضة مع احتمال انقطاعه على العشرة، كي يكون معارضا لأخبار الاستظهار، ويتكلف الجمع بينهما على أحد الأنحاء السابقة. بل هو المقطوع به في موثق ابن سنان المتقدم، ومرسلة يونس الطويلة. بل هو الظاهر من غيرهما. ولو فرض ظهور بعضها في الحكم الظاهري تعين حمله على الحكم الواقعي جمعا. وهذا الجمع أقرب مما ذكره شيخنا الأعظم (ره) في وجه الجمع، وإن كان هو أقرب مما سواه.
والمتحصل مما ذكرناه: أن النصوص المعدودة معارضة لنصوص الاستظهار، منها ما هو صريح أو ظاهر في وروده لبيان الحكم الواقعي للمستحاضة الواقعية، ومنها ما هو محتمل لذلك، ومنها ما هو ظاهر في الحكم الظاهري بالاقتصار على أيام العادة مع أمارة التجاوز، والأقسام الثلاثة كلها لا مجال لتوهم المعارضة بينها وبين أخبار الاستظهار، ولو فرض