____________________
عبد الله (ع): امرأة رأت الدم في حيضها حتى تجاوز وقتها متى ينبغي لها أن تصلي؟ قال (ع): تنتظر عدتها التي كانت تجلس ثم تستظهر بعشرة أيام (* 1) ونحوه خبره الآخر (* 2)، وفي مرسل ابن المغيرة عن رجل عن أبي عبد الله (ع): " في المرأة التي ترى الدم. فقال: إن كان قرؤها دون العشرة انتظرت العشرة، وإن كانت أيامها عشرة لم تستظهر " (* 3). وفي تاسع: أنها تستظهر بمثل ثلثي أيامها كموثق أبي بصير عن أبي عبد الله (ع): " قال: النفساء إذا ابتليت بأيام كثيرة مكثت مثل أيامها التي كانت تجلس قبل ذلك واستظهرت بمثل ثلثي أيامها... إلى أن قال (ع): وإن كانت لا تعرف أيام نفاسها فابتليت جلست مثل أيام أمها أو أختها أو خالتها واستظهرت بثلثي ذلك " (* 4) نعم قد يستظهر من جملة أخرى من النصوص عدم ثبوت الاستظهار أصلا. ففي مرسلة يونس الطويلة: "... ألا ترى أن أيامها لو كانت أقل من سبع وكانت خمسا أو أقل من ذلك ما قال لها تحيضي سبعا.
فيكون قد أمرها بترك الصلاة أياما وهي مستحاضة " (* 5) وصحيح معاوية ابن عمار عن أبي عبد الله (ع): " المستحاضة تنظر أيامها فلا تصلي فيها ولا يقربها بعلها، فإذا جازت أيامها ورأت الدم يثقب الكرسف اغتسلت وصلت " (* 6) وموثق مالك بن أعين: " سألت أبا جعفر (ع) عن المستحاضة كيف يغشاها زوجها؟ قال (ع): ينظر الأيام التي كانت
فيكون قد أمرها بترك الصلاة أياما وهي مستحاضة " (* 5) وصحيح معاوية ابن عمار عن أبي عبد الله (ع): " المستحاضة تنظر أيامها فلا تصلي فيها ولا يقربها بعلها، فإذا جازت أيامها ورأت الدم يثقب الكرسف اغتسلت وصلت " (* 6) وموثق مالك بن أعين: " سألت أبا جعفر (ع) عن المستحاضة كيف يغشاها زوجها؟ قال (ع): ينظر الأيام التي كانت