____________________
ببراءة الرحم تعبدا شرطا في صحة الغسل. وكل ما ذكره فيه منع ظاهر.
وفي بقية كلامه نوع تأمل يظهر بالتأمل فيما ذكرنا. فراجع.
(1) مقتصرة على ذلك، كما يقتضيه إطلاق الصحيح (* 1)، ونسب إلى المشهور، لكن الموجود في الموثق: " فلتقم فلتلصق بطنها إلى حائط وترفع رجلها على حائط " (* 2)، وفي خبر الكندي: " تعمد برجلها اليسرى على الحائط وتستدخل الكرسف بيدها اليمنى " (* 3) وفي مرسل يونس: " تقوم قائمة وتلزق بطنها بحائط وتستدخل قطنة بيضاء وترفع رجلها اليمنى " (* 4). ولا تنافي بينها لامكان تقييد بعضها بالآخر. نعم ظاهر قوله (ع): " تعمد برجلها " - في خبر الكندي - رفع الرجل اليسرى، وصريح مرسل يونس: رفع اليمنى، وحمل الأول على غير الرفع بعيد جدا، والجمع بالتخيير بينهما أقرب منه. لكن كلا الخبرين ضعيف، فإن بني على التقييد تعين التقييد بالموثق لا غير.
(2) كما عن جماعة التصريح به، منهم: المراسم والروض. وهو واضح لو كان في العادة لما عرفت، أما لو كان في غيرها فالعمدة فيه قاعدة الامكان. مضافا إلى إطلاق أخبار الاستظهار التي منها: خصوص صحيح سعيد بن يسار عن أبي عبد الله (ع): " عن المرأة تحيض ثم تطهر وربما رأت بعد ذلك الشئ من الدم الرقيق بعد اغتسالها من طهرها.
وفي بقية كلامه نوع تأمل يظهر بالتأمل فيما ذكرنا. فراجع.
(1) مقتصرة على ذلك، كما يقتضيه إطلاق الصحيح (* 1)، ونسب إلى المشهور، لكن الموجود في الموثق: " فلتقم فلتلصق بطنها إلى حائط وترفع رجلها على حائط " (* 2)، وفي خبر الكندي: " تعمد برجلها اليسرى على الحائط وتستدخل الكرسف بيدها اليمنى " (* 3) وفي مرسل يونس: " تقوم قائمة وتلزق بطنها بحائط وتستدخل قطنة بيضاء وترفع رجلها اليمنى " (* 4). ولا تنافي بينها لامكان تقييد بعضها بالآخر. نعم ظاهر قوله (ع): " تعمد برجلها " - في خبر الكندي - رفع الرجل اليسرى، وصريح مرسل يونس: رفع اليمنى، وحمل الأول على غير الرفع بعيد جدا، والجمع بالتخيير بينهما أقرب منه. لكن كلا الخبرين ضعيف، فإن بني على التقييد تعين التقييد بالموثق لا غير.
(2) كما عن جماعة التصريح به، منهم: المراسم والروض. وهو واضح لو كان في العادة لما عرفت، أما لو كان في غيرها فالعمدة فيه قاعدة الامكان. مضافا إلى إطلاق أخبار الاستظهار التي منها: خصوص صحيح سعيد بن يسار عن أبي عبد الله (ع): " عن المرأة تحيض ثم تطهر وربما رأت بعد ذلك الشئ من الدم الرقيق بعد اغتسالها من طهرها.