____________________
فقال (ع): تستظهر بعد أيامها بيومين أو ثلاثة ثم تصلي " (* 1) وحينئذ لا بد من حمل ما في صحيح ابن مسلم المتقدم على ما يكون بعد مدة الاستظهار أو بعد العشرة، كإطلاق ما دل على أن الصفرة بعد الحيض ليست بحيض كما أشرنا إليه في المسألة السابعة عشرة. وأما ما في المرسل - من قوله (ع):
" فإن خرج على رأس القطنة مثل رأس الذباب دم عبيط... " (* 2) - فغير جامع لشرائط الحجية، كما عرفت.
(1) بلا خلاف ظاهر، لقاعدة الامكان. مضافا في المبتدئة إلى النصوص كموثق ابن بكير: " المرأة إذا رأت الدم في أول حيضها فاستمر بها الدم تركت الصلاة عشرة أيام " (* 3) وقريب منه موثقه الآخر (* 4) وفي مضمر سماعة: " فلها أن تجلس وتدع الصلاة ما دامت ترى الدم ما لم يجز العشرة " (* 5) وهو يقتضي ثبوت الحكم المذكور لكل من لم تستقر لها عادة.
(2) إجماعا. لوضوح طريقية العادة. ولا استظهار حينئذ، وفي مرسل ابن المغيرة: " إذا كانت أيام المرأة عشرة لم تستظهر، فإذا كانت أقل استظهرت " (* 6) ونحوه غيره.
" فإن خرج على رأس القطنة مثل رأس الذباب دم عبيط... " (* 2) - فغير جامع لشرائط الحجية، كما عرفت.
(1) بلا خلاف ظاهر، لقاعدة الامكان. مضافا في المبتدئة إلى النصوص كموثق ابن بكير: " المرأة إذا رأت الدم في أول حيضها فاستمر بها الدم تركت الصلاة عشرة أيام " (* 3) وقريب منه موثقه الآخر (* 4) وفي مضمر سماعة: " فلها أن تجلس وتدع الصلاة ما دامت ترى الدم ما لم يجز العشرة " (* 5) وهو يقتضي ثبوت الحكم المذكور لكل من لم تستقر لها عادة.
(2) إجماعا. لوضوح طريقية العادة. ولا استظهار حينئذ، وفي مرسل ابن المغيرة: " إذا كانت أيام المرأة عشرة لم تستظهر، فإذا كانت أقل استظهرت " (* 6) ونحوه غيره.