____________________
أخبار العادة فضلا عن وجوب تقديمها عليها. ونحوه في الضعف ما عن الوسيلة من التخيير جمعا بين الدليلين.
ثم إن ظاهر النصوص المتقدمة عدم الفرق في وجوب تقديم العادة بين إمكان الجمع بينها، وبين التمييز - بجعل المجموع حيضا واحدا بأن لم يتجاوز المجموع العشرة، أو حيضين مستقلين بأن فصل بينهما أقل الطهر - وبين ما لم يمكن الجمع بينهما أصلا، وهو المحكي عن ظاهر جماعة وصريح آخرين لكن في المستند: نسب إلى الأكثر في الصورة الثانية التحيض بهما معا، وفي الجواهر: إنه نقل عن ظاهر المنتهى الاتفاق عليه، وكأنه لعدم التنافي بين الدليلين فيجب العمل بهما. وفيه: أنه خلاف ظاهر النصوص المتقدمة.
ومثله وجها ومنعا ما قيل من التحيض بهما في الصورة الأولى، بل في الرياض: حكي نقل الاجماع عليه، وفي الجواهر عن ظاهر التنقيح: نفي الخلاف فيه. لكن شيخنا الأعظم (ره) نفى القول به من أحد من الأصحاب، وأنهم بين مقدم للعادة ومقدم للتمييز ومخير بينهما، كصورة عدم إمكان الجمع، وتشهد له كثير من العبارات المحكية في طهارته، فلاحظ المبسوط والوسيلة وغيرهما. وكيف كان فلم يثبت ما يجب لأجله الخروج عن ظاهر النصوص المتقدمة الدالة على اعتبار العادة لا غير.
(1) كما عن المحقق الثاني الميل إليه، معللا له بأن الفرع لا يزيد على أصله، مع احتمال الترجيح لصدق الأقراء. وفيه بعد لأنه خلاف المتعارف انتهى. وفيه: أن القاعدة الأولى ليست مما يصح الاعتماد عليها لعدم الدليل عليها من عقل أو نقل. وأما دعوى انصراف الأقراء إلى غير
ثم إن ظاهر النصوص المتقدمة عدم الفرق في وجوب تقديم العادة بين إمكان الجمع بينها، وبين التمييز - بجعل المجموع حيضا واحدا بأن لم يتجاوز المجموع العشرة، أو حيضين مستقلين بأن فصل بينهما أقل الطهر - وبين ما لم يمكن الجمع بينهما أصلا، وهو المحكي عن ظاهر جماعة وصريح آخرين لكن في المستند: نسب إلى الأكثر في الصورة الثانية التحيض بهما معا، وفي الجواهر: إنه نقل عن ظاهر المنتهى الاتفاق عليه، وكأنه لعدم التنافي بين الدليلين فيجب العمل بهما. وفيه: أنه خلاف ظاهر النصوص المتقدمة.
ومثله وجها ومنعا ما قيل من التحيض بهما في الصورة الأولى، بل في الرياض: حكي نقل الاجماع عليه، وفي الجواهر عن ظاهر التنقيح: نفي الخلاف فيه. لكن شيخنا الأعظم (ره) نفى القول به من أحد من الأصحاب، وأنهم بين مقدم للعادة ومقدم للتمييز ومخير بينهما، كصورة عدم إمكان الجمع، وتشهد له كثير من العبارات المحكية في طهارته، فلاحظ المبسوط والوسيلة وغيرهما. وكيف كان فلم يثبت ما يجب لأجله الخروج عن ظاهر النصوص المتقدمة الدالة على اعتبار العادة لا غير.
(1) كما عن المحقق الثاني الميل إليه، معللا له بأن الفرع لا يزيد على أصله، مع احتمال الترجيح لصدق الأقراء. وفيه بعد لأنه خلاف المتعارف انتهى. وفيه: أن القاعدة الأولى ليست مما يصح الاعتماد عليها لعدم الدليل عليها من عقل أو نقل. وأما دعوى انصراف الأقراء إلى غير