____________________
الاستظهار، كما ذكره في الجواهر، حيث قال: " على أنه قد يقال:
بأنها مخصصة بغير أيام الاستظهار قطعا، لكونه لازما للقائلين بالوجوب والاستحباب ". وفيه: أنه بعيد، بل في طهارة شيخنا الأعظم (ره) " ضعفه غني عن البيان "، وفي المدارك: " ويمكن الجمع بينهما: بحمل أخبار الاستظهار على الواجد للصفة، وأخبار الاقتصار على الفاقد ". وكأنه لما دل على أن الصفرة بعد الحيض ليست من الحيض. وفيه: أنه مما يأباه صحيح سعد ابن يسار المتقدم في الاستبراء، بل تأباه عامة نصوص الاقتصار، فإن حمل جميعها على خصوص الصفرة بعيد جدا - ولا سيما في مرسل داود - لظهور الدم فيه فيما يقابل الصفرة. بقرينة صدره.
وفي الحدائق جمع بينهما بحمل أخبار الاستظهار على من تتخلف عادتها أحيانا، وحمل أخبار الاقتصار على مستقيمة العادة، بقرينة موثق عبد الرحمن البصري قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن المستحاضة أيطؤها زوجها؟
وهل تطوف بالبيت؟؟ قال (ع): تقعد أيام قرئها التي كانت تحيض فيه، فإن كان قرؤها مستقيما فلتأخذ به، وإن كان فيه خلاف فلتحتط بيوم أو يومين ولتغتسل... " (* 1) مضافا إلى تقييد الحيض بالاستقامة في موثق مالك بن أعين (* 2) وهو من أخبار الاقتصار.
والاشكال عليه بمنع ظهور الموثق في تقسيم المعتادة إلى قسمين.
وبظهور قوله (ع): " وإن كان خلاف... " في كونها غير ذات عادة - كما صدر من الأستاذ (ره) في الرسالة - لعله في غير محله. أولا:
بأنها مخصصة بغير أيام الاستظهار قطعا، لكونه لازما للقائلين بالوجوب والاستحباب ". وفيه: أنه بعيد، بل في طهارة شيخنا الأعظم (ره) " ضعفه غني عن البيان "، وفي المدارك: " ويمكن الجمع بينهما: بحمل أخبار الاستظهار على الواجد للصفة، وأخبار الاقتصار على الفاقد ". وكأنه لما دل على أن الصفرة بعد الحيض ليست من الحيض. وفيه: أنه مما يأباه صحيح سعد ابن يسار المتقدم في الاستبراء، بل تأباه عامة نصوص الاقتصار، فإن حمل جميعها على خصوص الصفرة بعيد جدا - ولا سيما في مرسل داود - لظهور الدم فيه فيما يقابل الصفرة. بقرينة صدره.
وفي الحدائق جمع بينهما بحمل أخبار الاستظهار على من تتخلف عادتها أحيانا، وحمل أخبار الاقتصار على مستقيمة العادة، بقرينة موثق عبد الرحمن البصري قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن المستحاضة أيطؤها زوجها؟
وهل تطوف بالبيت؟؟ قال (ع): تقعد أيام قرئها التي كانت تحيض فيه، فإن كان قرؤها مستقيما فلتأخذ به، وإن كان فيه خلاف فلتحتط بيوم أو يومين ولتغتسل... " (* 1) مضافا إلى تقييد الحيض بالاستقامة في موثق مالك بن أعين (* 2) وهو من أخبار الاقتصار.
والاشكال عليه بمنع ظهور الموثق في تقسيم المعتادة إلى قسمين.
وبظهور قوله (ع): " وإن كان خلاف... " في كونها غير ذات عادة - كما صدر من الأستاذ (ره) في الرسالة - لعله في غير محله. أولا: