____________________
وهذا التفصيل الذي اخترناه ظاهر جامع المقاصد. لكن عرفت سابقا إمكان استفادة حكم المقام مما ورد في مستمرة الدم بالغاء خصوصية الاستمرار أو الفترة.
(1) كما لو كانت عادتها العشرة المتوسطة من الشهر، فرأت الدم في الخمسة الأولى من الشهر، ثم نقت ثلاثة، ورأت الدم بعدها خمسة، أو رأت الخمسة الأخيرة وقد رأت قبلها بثلاثة خمسة أخرى.
(2) وهو الخمسة الثانية في الفرض الأول، والخمسة الأولى في الفرض الثاني، والوجه فيه طريقية العادة إلى الحيض بنحو لا تصلح لمعارضتها الصفات أو قاعدة الامكان في الدم الآخر، وأما الدم المتصل بالعادة فتجري فيه القاعدة بلا معارض أيضا. نعم لو كان المرئي في العادة دون أقل الحيض فقد يشكل الحكم بحيضيته، لأن العادة لا تصلح لاثبات حيضيته وحده لنقصانه، فيتوقف إثبات حيضيته على جريان قاعدة الامكان معها في الدم المتصل به، وهي معارضة بجريانها في الدم الآخر. اللهم إلا أن تجعل العادة طريقا أيضا إلى حيضية المتصل بها بالدلالة الالتزامية، لامتناع حيضية ما فيها بدونه، لأنها أمارة يجري فيها ما يجري على غالب الأمارات من حجيتها في المدلول الالتزامي كالمطابقي. وهذا الاشكال لا يجري فيما لو كان الزائد على ما دون الأقل مما يصدق معه التعجيل، وإلا فقد عرفت أن ذلك طريق أيضا كالعادة.
(3) لطريقية العادة إليه.
(1) كما لو كانت عادتها العشرة المتوسطة من الشهر، فرأت الدم في الخمسة الأولى من الشهر، ثم نقت ثلاثة، ورأت الدم بعدها خمسة، أو رأت الخمسة الأخيرة وقد رأت قبلها بثلاثة خمسة أخرى.
(2) وهو الخمسة الثانية في الفرض الأول، والخمسة الأولى في الفرض الثاني، والوجه فيه طريقية العادة إلى الحيض بنحو لا تصلح لمعارضتها الصفات أو قاعدة الامكان في الدم الآخر، وأما الدم المتصل بالعادة فتجري فيه القاعدة بلا معارض أيضا. نعم لو كان المرئي في العادة دون أقل الحيض فقد يشكل الحكم بحيضيته، لأن العادة لا تصلح لاثبات حيضيته وحده لنقصانه، فيتوقف إثبات حيضيته على جريان قاعدة الامكان معها في الدم المتصل به، وهي معارضة بجريانها في الدم الآخر. اللهم إلا أن تجعل العادة طريقا أيضا إلى حيضية المتصل بها بالدلالة الالتزامية، لامتناع حيضية ما فيها بدونه، لأنها أمارة يجري فيها ما يجري على غالب الأمارات من حجيتها في المدلول الالتزامي كالمطابقي. وهذا الاشكال لا يجري فيما لو كان الزائد على ما دون الأقل مما يصدق معه التعجيل، وإلا فقد عرفت أن ذلك طريق أيضا كالعادة.
(3) لطريقية العادة إليه.