____________________
(1) كما هو المشهور، وعن الذخيرة: نسبته إلى الأصحاب. بل عن غير واحد: عدم معرفة الخلاف فيه. نعم عن الاقتصار: التعبير ب " ينبغي " وهو مشعر بالاستحباب.
وكيف كان، فالعمدة في إثبات الوجوب صحيح ابن مسلم عن أبي جعفر (ع): " إذا أرادت الحائض أن تغتسل فلتستدخل قطنة، فإن خرج فيها شئ من الدم فلا تغتسل، وإن لم تر شيئا فلتغتسل، وإن رأت بعد صفرة فلتتوضأ ولتصل " (* 1) وأما موثق سماعة عن أبي عبد الله (ع):
- " قلت له: المرأة ترى الطهر وترى الصفرة أو الشئ فلا تري أطهرت أم لا؟ قال (ع): فإذا كان كذلك فلتقم فلتلصق... " (* 2) - فالظاهر أنه في مقام بيان طريق العلم بانتفاء الحيض من دون دلالة له على وجوب شئ عليها. وأظهر منه في ذلك خبر شر حبيل الكندي عن أبي عبد الله (ع): " قلت: كيف تعرف الطامث طهرها؟ قال (ع) : تعمد... " (* 3)، ومرسل يونس عمن حدثه عن أبي عبد الله (ع):
" قال: سئل عن امرأة انقطع عنها الدم فلا تدري أطهرت أم لا؟
قال (ع) تقوم... " (* 4).
ثم إنه لا مجال لاحتمال حمل الصحيح على الوجوب النفسي التعبدي، بل ولا على الوجوب الغيري للغسل والصلاة ونحوهما من العبادات بحيث لا تصح بدونه، فإن ذلك خلاف الظاهر جدا، فيتعين حمله على الارشادي
وكيف كان، فالعمدة في إثبات الوجوب صحيح ابن مسلم عن أبي جعفر (ع): " إذا أرادت الحائض أن تغتسل فلتستدخل قطنة، فإن خرج فيها شئ من الدم فلا تغتسل، وإن لم تر شيئا فلتغتسل، وإن رأت بعد صفرة فلتتوضأ ولتصل " (* 1) وأما موثق سماعة عن أبي عبد الله (ع):
- " قلت له: المرأة ترى الطهر وترى الصفرة أو الشئ فلا تري أطهرت أم لا؟ قال (ع): فإذا كان كذلك فلتقم فلتلصق... " (* 2) - فالظاهر أنه في مقام بيان طريق العلم بانتفاء الحيض من دون دلالة له على وجوب شئ عليها. وأظهر منه في ذلك خبر شر حبيل الكندي عن أبي عبد الله (ع): " قلت: كيف تعرف الطامث طهرها؟ قال (ع) : تعمد... " (* 3)، ومرسل يونس عمن حدثه عن أبي عبد الله (ع):
" قال: سئل عن امرأة انقطع عنها الدم فلا تدري أطهرت أم لا؟
قال (ع) تقوم... " (* 4).
ثم إنه لا مجال لاحتمال حمل الصحيح على الوجوب النفسي التعبدي، بل ولا على الوجوب الغيري للغسل والصلاة ونحوهما من العبادات بحيث لا تصح بدونه، فإن ذلك خلاف الظاهر جدا، فيتعين حمله على الارشادي